الصفحه ٨ : ، وأخذوا المال ، وشكت زوجته إلى
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فدعاهم ، فقالوا : يا رسول الله ؛ إنّ
الصفحه ١٣١ : الآخر ، أو مال.
وهذا عن
اللّحيانى قال : إنّا تبعنا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، واطّرحوا قول
الصفحه ١٣٦ : فريضة لم يهبطها الله عزوجل عن فريضة ، إلّا إلى فريضة (١) ، فهذا ما
قدّم الله.
وأمّا ما أخّر (٢) ، فكلّ
الصفحه ٦٣ : المرتبة الواحدة طبقات ورث الأقرب إلى الميّت فيها فالأقرب ، ثمّ القريب إلى
الميّت مطلقا.
يحجب المعتق
الصفحه ٣٥ :
حدّا ، أو دفعا عن نفسه ، وجهادا للكافر ، أو الباغى ، لم يمنع إجماعا
مضافا إلى صريح الخبر المنجبر
الصفحه ٣٢١ : عليهالسلام إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم دفع مولى حمزة إلى ابنته.
وإلى رواية
السّكونى عن الباقر
الصفحه ٢ : سلطانه عن المكافح والمعارض ،
وارسى بقدرته الجبال والأبائض.
والصّلاة
والسّلام على محمّد رسوله ، كاشف
الصفحه ١٦ : : فيما يروى النّاس عن
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إنّه قال : لا يتوارث بين أهل ملّتين ، فقال
الصفحه ١٤١ : :
هم من ليس لهم سهم في كتاب الله ، وسنّة رسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم على تقدير زيادة الفريضة عن
الصفحه ٥٢ : الأفاضل إلى عامّة من تأخّر ، بل المنقول عن السّرائر نفى الخلاف
عنه مضافا إلى مخالفة خلافه الأصل ، المقرّر
الصفحه ٣٤ :
الثّانية
: القتل
قال الشّيخ
الأعسم في المنظومة :
والقتل عن
قتل بلا استحقاق
الصفحه ٤٣ : يقضى منها ديونه
وتخرج منها وصاياه.
كما في معتبر
إسحاق بن عمّار عن الصّادق عليهالسلام : إنّ رسول الله
الصفحه ١٧٥ : .
والأخبار
الكثيرة المتظافرة المتضمّنة قسمة المال بين الأبوين أثلاثا مع عدم الحجب على
الامّ عن الثّلث إلى
الصفحه ٦٧ : .
والثّانى
:
الإخوة : فإخوة
الميّت يحجب الامّ عن الثّلث إلى الثّلث ويمنع الردّ عليها في مثل ما لو كان مع
الصفحه ٩ : جميع ما بقى من ماله ، لما روى عن على عليهالسلام إنّه قال : رأيت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بد