الصفحه ٢٥٩ : ، واستشكل العلّامة في المختلف وذكر وجهه ،
فليطالع ثمّة ، ويظهر أيضا من تضاعيف كلامنا.
السّابعة
لو
الصفحه ٣٢٥ :
السّابع
للزّوج أو
الزّوجة مع المعتق ومن بحكمه النّصيب الأعلى النّصف للزّوج ، والرّبع للزّوجة
الصفحه ٣٨٦ : المقرّ له نصيب المقرّ ، فإن أقرّ الآخر بآخر ، دفع إليه ما في يده.
السّابعة
:
لو أقرّ بعض
الورثة بدين
الصفحه ١٦٥ : عليهالسلام :
فالمشهور
المنصور إنّه يردّ عليه الفاضل من نصيبه الأعلى ، فيكون له كلّ
الصفحه ١٩٢ : البنت والأب فقط أرباعا ، على ما هو المشهور المنصور فتصحّ
المسألة حينئذ من ستّة وتسعين ، حاصلة من ضرب
الصفحه ٢٤٨ : اشتراكهم جميعا مع
الإخوة والأخوات له لاستلزامه ما مرّ يلزم ما ذكرناه من جعل الإخوة للأب مشاركين
لأبوى أب
الصفحه ٣٠٦ : ، وأمّا الثّالثة والخامسة فيأتى فيهما ما مرّ
من الإشكال ، والخلاف في أنّ نصيب المتقرّب بالامّ بعد نصيب أحد
الصفحه ٣٥٧ :
الثّالثة
:
أبوان وخنثى ،
للأبوين مرّة الخمسان ، ومرّة السّدسان ، والحاصل من ضرب أحد المخرجين في
الصفحه ٤٢ : المال وإن
توهّم من معتقد إجماع الخلاف الّذي قد سمعت الإجماع من ديه على الخلاف الّذي قد
مرّ عن الحلّى نفى
الصفحه ١٠٢ : آخر ، كما مرّ وضعته عن يمين الأوّل ، واعمل به ما
عرفت ، فإن لم يوجد ، فضع صفرا ، وانقل كما مرّ ، وهكذا
الصفحه ١٠٣ : ، فمتماثلان ، وإلّا فإن أفنى
أقلّهما الأكثر مرّة ، أو مرارا ، ولم يبق شيء من الأكثر ، كالثّلاثة والسّتّة
الصفحه ١٠٤ :
العشرة ، فإنّ الاثنين خمس العشرة ، فهو جزء له ، يعدّه خمس مرّات ، والعشر
ينقسم بلا كسر ، فمتداخلان
الصفحه ١٧٢ :
بالقرابة فقط ، وهم من يرث بعموم آية : « اولوا الأرحام » كالأخوال والأعمام.
والثّالث
: من يرث مرّة
بالفرض
الصفحه ١٩٤ : مرّ وحينئذ فلا حاجة لنا إلى بيان سهم الوارث الواحد ، لأنّ سهمه الكلّ ، بل
ينبغى بيان السّهام عند
الصفحه ٢٤٦ :
المطلب
الرّابع
في
اجتماع الإخوة مع الأجداد البعيدة
فإنّ الكلام
فيما مرّ كان في اجتماعهم مع