الصفحه ٨٣ : .
السّادسة
عشر :
بعد الدّرجة فلا
يرث الأبعد مع وجود الأقرب ، وقد يعبّر عنه بالحجب ، كما مرّ مفصّلا
الصفحه ٢٧٤ : خلاف ظاهرا.
وفي الثّالث :
على خلاف ، والمشهور المنصور أنّه لا فرق فيه بين الذّكر والانثى ، إذ الأصل
الصفحه ٢٤٢ : الامّ يكون له السّدس لا الثّلث ، ضعيف مردود بما مرّ في
المطلب الثّانى ، كما أنّ القول بأنّ الجدّ والجدّة
الصفحه ٣٢٩ : اعترافه به ، وإن أوجب عود النّسب ، إلّا أنّ
الأب لا يرثه ولا من يتقرّب به لما مرّ.
السّادس
عشر
لو
الصفحه ٣٦٠ : تساووا في الميراث لتساويهم في الاستحقاق.
السّابعة
:
أحد الأبوين وخنثى
وانثى ، فعلى التّنزيل تضرب
الصفحه ٢٨١ : من الفريقين أحد من أولاد هما على المشهور المنصور ، لآية : « اولوا
الأرحام » ، وجملة من المعتبرة
الصفحه ٢٤٧ : إنّه يستلزم تساوى سهم أبوى أب الأب كسهم أبوى أمّ
الأب ، مع أنّه قد مرّ في مسئلة الأجداد الثّمانية ، إنّ
الصفحه ٢٧٦ :
عدمه ، الباقى ، واحدا كان أو متعدّدا ، ويقسّم عليهم بالسّويّة أيضا كما مرّ
، ويسقط المتقرّب بالأب
الصفحه ٢٥٢ : ،
والسّادسة ، والسّابعة : اجتماعهم كذلك منضمّين مع المتقرّب بأب الأب ، أو مع
المتقرّب بامّ الأب ، أو مع كليهما
الصفحه ٧ : الحساب ، قاله صاحب إغاثة اللهاج.
السّادس :
لزيادة المشقّة ، قاله نزيل حلب.
السّابع :
باعتبار العلمين
الصفحه ٢٤ :
أذن الشّارع في جواز التصرّف فيه لا على وجه يستتبع ضررا ، فليتأمّل.
السّابعة
:
فيما قد يستفاد
الصفحه ٦٠ : ، والظّاهر انّه لا
حدّ عليه.
والسابعة
:
الكفن ومؤنة
التّجهيز ، وهو مانع من الإرث في قدره ، بل الكفن
الصفحه ٧٥ :
أقول : وعدم
الحجب قوىّ ، والوقوف فيما خالف الأصل على مورد النّص.
السّابع
:
المغايرة بين
الصفحه ٧٩ : كان الثّانى قد حازه وفيه بعد.
السّابع
:
لو طلّق باينا
واشتبه ثمّ مات فالأقرب القرعة.
الثّامن
الصفحه ١٥٦ :
: ثلث الباقى
خير منهما ، والقسمة خير من السّدس ، كزوجة ، وجدّ ، وثلاثة إخوة.
السّابعة
: ثلث الباقى
خير