الصفحه ٢٩ : حكمى الرّجل والمرأة.
ويكون الحكم
عليها ما يراه الحاكم فيها غير بعيد ، سيّما على تقدير كونها قسما
الصفحه ٣١ : أيضا.
وقيل : إنّ
العمل بمضمونه مذهب أكثر القدماء مسريا بعضهم حكمه إلى ذي القرابة المسلم مطلقا
وخصوصا
الصفحه ٥٠ : واستلزام ثبوت الحكم فيها بثبوته فيه بالطّريق الأولى مع وقوع التّصريح به
في بعض النّصوص ، واستفادة من فحوى
الصفحه ٦٤ :
يتقرّب بسبب واحد ، وليس كذلك حكم الأخ للأب ، وابن الأخ للأب والامّ ،
لأنّ الأخ وارث بالتسمية
الصفحه ٧٤ : الآخر حيّا فيتحقّق الحجب ومن عدم القطع بوجوده ، والإرث حكم شرعى فلا يلزم
معه اطّراد الحكم بالحيات مع
الصفحه ٨٥ : يتغيّر الحكم ، فيقدر موت كلّ واحد ، ويورث بحسب الاستحقاق.
الثّامنة عشر :
منع ذي القربى
الامّ عن
الصفحه ١٢٦ : مع الحاجب من الإخوة ، وللواحد من كلالة الامّ
، يعنى : أولادها.
هذا ما ذكره
الأصحاب في حكم السّهام
الصفحه ١٦٤ :
إذ الرّجعيّة
في الحكم لم
تخرج عن الزّوجيّة
وليس إرث في
الطّلاق البائن
الصفحه ٢٠٧ : السّفلى حكمهم حكم الطّبقة العليا كما عن جمع منهم السّيّد المرتضى
رضى الله عنه فيكون كيفيّة تقسيم المال
الصفحه ٢٤٠ : كلالة الأبوين ، حكمه حكم كلالة الأبوين ، وحال الاجتماع معه
يكون محجوبا به ويكون وجوده كعدمه ، فيكون حال
الصفحه ٢٥٩ : ،
والشّبيه بالشّئيء ليس حكمه حكمه من كلّ وجه.
الثّامنة
لو كانا أو
أحدهما من قبلها مع أخ ، أو اخت ، أو
الصفحه ٢٦٢ :
العاشرة
لو عدم الجدّ
الأدنى قام مقامه الأبعد في مقاسمة الإخوة ، ويكون حكمه حكم الأدنى ، فجدّ
الصفحه ٢٨٣ : بالذّكورية والانوثية كان يكون بدل ابن العمّ بنت عمّ ، أو بدل العمّ عمّة
، فالظّاهر تغيّر الحكم ولزوم الرّجوع
الصفحه ٣٠٨ : ، أو أخوالها فقط ، أو كلاهما إلى آخر ما مرّ.
وحكم جميع
الصّور هنا أيضا حكمه هناك من غير فرق على
الصفحه ٣٢٢ :
للحمل كالرّواية
المقابلة
وحكم أولاد
العتيق في الولاء
حكم أبيهم
باتّفاق من حلا