الصفحه ٧٨ : متن الخبر
أفتى به
الأصحاب والحكم اشتهر
وذلك
التّفصيل إذ يعتبر
الصفحه ٧٩ :
فرع
:
لو طلّق الأسير
مع امارات إطلاقه أو المأخوذة للقود أو للرّجم ، فالظّاهر أنّه لا يضرّ الحكم
الصفحه ٢٢٦ :
الأب حينئذ محجوبا ، واختص بالإرث كلالة الأبوين واحدا كان أو أكثر ، وحكم
الفرض والقرابة والاقتسام
الصفحه ٣٠٥ : الأعمام
من قبل الأب فقط ففى حكم الأعمام من قبل الأبوين عند عدمهم ، ومحجوبون بهم ، مع
وجودهم ، كما مرّ
الصفحه ٣٧٤ : ، وإلّا اختلف الحكم في بعض الصّور.
وكذا لو فعل ما
يوجب التّعزير ، وعلى كلّ حال لا بدّ من اجتناب الأسافل
الصفحه ١٨ : وإظهار الكفر ، فلا مانع.
وردّ بأنّ عدم
الإسلام أيضا مانع ، وبتقدير الانحصار ، فالكفر صادق ، إذ حكم
الصفحه ٨٩ :
كاحتمال توقّف اعتداد الزّوجة ، وقسمة المال مع الجزم بالموت على إذن
الحاكم الّذي يتوقّف على حكمه
الصفحه ٢٩٦ : ما ذكره رحمهالله في حكم السّتّة عشر من الوجوه الخمسة ، وبيان الفريضة
في كلّ منها ثمّ اتباعه بذكر
الصفحه ٣٠٦ : الأصل.
وبالجملة :
فالظّاهر أنّ حكم أعمام الأب وأخواله حكم أعمام الميّت نفسه وأخواله.
وقد مرّ في
الصفحه ٣٧١ : يختلف الحكم باختلافهما ، فيحرم المسّ من جهة الحدث دون المتطهّر ،
وكذا الحكم فيما إذا التزم أحدهما بالوضو
الصفحه ٣٧٢ : ، كما إذا حدث من الأسافل أو اشتركا في العوالى ، ويجرى الحكم في
الإجبار وعدمه ، وإمكان طهارة أحدهما دون
الصفحه ٣٧٩ : المضطرّ وغيره ،
ولو تعارضت جهتا اكتسابهما رجعا إلى حكم القرعة.
ومنها
: أنّه لو كانت
يداهما على شي
الصفحه ٢١ : له أهليّة الملك لعدمه ، ولمانعيّة الكفر ، أو شرطيّة الإسلام ، والحكم لا
يثبت مع وجود المانع ، ولا
الصفحه ٢٤ : .
ولو تجدّد
إسلام الأب بعد بلوغه لم يتبعه ، ولو مات الأب كافرا فأسلم الجدّ اتبعه الولد وكان
حكمه حكم
الصفحه ٢٨ : الأصحاب
الّذين قد يتوهّم وجود المخالف في ذلك من عبارة تحرير فاضلهم.
وما عن المهذّب
بعد الحكم بكون