الصفحه ٧٢ : خصوص الحجب عن أصل الإرث ، ولا للقول بعدم مقاومتها لإطلاق الكتاب
الّذي قد يمنع أشدّ المنع من شمول إطلاقه
الصفحه ٧٥ : الإخوة في المقام ، وإن حجبوا من كان أبعد عنهم بمرتبة أخذا بعموم ما
دلّ من كتاب وسنّة وإجماع على كمال
الصفحه ٩٠ : والكتاب والسّنّة ، وذهب المعظم إلى أنّه مانع من التّصرّف
في غير ما قابله قبل قضائه أيضا ملكان تعلّقه بكلّ
الصفحه ١١٩ :
والثّلثان
وهما التّمام
فاحفظ لكلّ
حافظ مقام
إنّ الفروض
في كتاب الله
الصفحه ١٢٣ : الجهات كانت
فهذه عدّتهنّ
بانت
فالفرض في
نصّ الكتاب ستّة
لا فرض
الصفحه ١٢٦ : المقدّرة منفردة ، ويدلّ عليه السّنّة ، والكتاب ،
والإجماع بقسميه ، ولو بمعونة الوسائط ، الّتي منها : إجماع
الصفحه ١٣٤ : الخبر
الّذي قد حكم بصحّته ، وموافقته للكتاب ، الفضل بن شاذان عن علىّ عليهالسلام : لا يزاد الزّوج على
الصفحه ١٣٥ : : ابن عبّاس المروىّ عنه في المعتبرة من شاء باهلته عند الحجر الأسود ، إنّ
الله لم يذكر في كتابه نصفين
الصفحه ١٣٨ : ،
والمحقّق في كتابيه ، والوجه تركه ، فلا تغفل ؛
وبالجملة :
يستحيل أن يجعل الله سبحانه لمال نصفين وثلثا ، أو
الصفحه ١٤١ : :
هم من ليس لهم سهم في كتاب الله ، وسنّة رسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم على تقدير زيادة الفريضة عن
الصفحه ١٦٢ : ،
وهم أقرباء الميّت إمّا مطلقا أو خصوص الذّكور منهم ، لأنّ التّعصيب باطل عندنا
بالكتاب والسنّة المستفيضة
الصفحه ١٧٢ :
الأوّل
: من يرث بفرض
فقط ، وهم الّذين فرض الله لهم سهما في كتابه العزيز.
والثّانى
: من يرث
الصفحه ١٧٤ :
لواحد من
إخوة للأمّ
السّدس أيضا
في الكتاب سمّى
وفيه
مقاصد أربعة :
المقصد
الصفحه ١٧٥ : [ ٥ ـ ستّة ، قرابة ] ، ونصيب الامّ [ ١ ـ
فرضا ] من دون خلاف في شيء من ذلك كلّه المعلوم من الكتاب العزيز
الصفحه ١٩٣ : نطق بجملة منها الكتاب خصوصا أو عموما كآية « اولوا الأرحام
» وبجميعها السّنة المعتبرة المستفيضة مع