الصفحه ٦٤ :
الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ » (١).
بل قيل : إنّ
كلّ من عوّل على الأخبار في
الصفحه ٦٧ :
بدعوى الإجماع على كونه ولدا في المقام كما لعلّه صريح الكلينى ، والفضل ،
وكثير ، وآى الكتاب
الصفحه ١١٧ : ٣٦٠ ٣١٥ ٢٨٠ ٢٥٢
فما في كتاب
الله العزيز من هذه الكسور التّسعة ستّ من دون خلاف ، سوى من لا يعتدّ
الصفحه ٢١٥ : بعد الحكم بما صرّح به بعضهم.
ويقضى به
التّسامح في أدلّة السّنن والوجوه الّتي يطول الكتاب بذكرها
الصفحه ٤٣٦ : .
انتهى إيراد ما
أردنا إيراده في هذا الكتاب بعون الملك الوهّاب ، وعليك بأن تتأمّل فيه من البيان
الرّشيق
الصفحه ٤٣٨ :
باسمه
تعالى
فهرس
الكتاب
٢
خطبة الكتاب
٤٥
إذا كان ولد
الصفحه ٤ : المعين.
فأقول : الأصل
في الميراث بعد الضّرورة الدّينيّة ( عقلا ) والإجماع : الكتاب والسّنة.
أمّا
الصفحه ١٢ : من الكتاب والسّنة والإجماع الّذي قد يكون منقولا متواترا ، كالنّصوص بعد
انضمام العموم إلى الخصوص ، ولو
الصفحه ١٨ : يرثه الكافر بحال.
بخلاف الكفّار
المعلوم من الكتاب والسّنّة والإجماع بقسميه إنّهم يرثون أمثالهم مع فقد
الصفحه ٢٧ : النّهاية المخالف لأصول المذهب وقواعده.
وظاهر الكتاب
والسّنّة المتواترة ونحو ذلك ممّا قد حكم ببقاء الملك
الصفحه ٣٩ :
كتاب وسنّة على وجوب التّسليم المرأة إلى أهله القاضى بعدم وجوب تسليمها إليهم
الإرث منها عند التّأمّل في
الصفحه ٤٠ : ذاتها ، فضلا عن
مقاومة عموم الكتاب والسّنّة والإجماع الّذي قد يكون منقولا متواترا ، كالنّصوص
بعد انضمام
الصفحه ٤٢ : كتاب الله
وسهامهم ، إذا لم يكن على المقتول دين ، إلّا الإخوة والأخوات من الامّ ، فإنّهم
لا يرثون من
الصفحه ٥٤ :
شيئا من مال الكتابة ، وبين القنّ الّذي يشترك معه
__________________
(١) مشتبه ـ خ ل.
الصفحه ٦٩ :
قيل ونحوه غيره ، وقصور السّند مجبور بعمل الأكثر.
قلت : والأصل
وظاهر الكتاب والشّهرة العظيمة