الصفحه ٢١٨ : .
وفي اشتراط
خلوّ الميّت عن الدّين ، وإن لم يكن مستغرقا للتّركة ، وجهان من انتفاء الإرث على
تقدير
الصفحه ٢٢٧ : اخترناه مع تأيّدها بما نقل من الشّهرة المتأخّرة والإجماع أيضا.
ثمّ لو كان مع
الإخوة زوج أو زوجة أخذا
الصفحه ٢٥٠ :
لأقرباء الامّ السّتة بالسّويّة لكلّ واحد ثلاثة وثلثاها ستّة وثلاثون
نصفها للأخ والاخت من الأب
الصفحه ٢٩٥ :
فيكون للعمّ أو
العمّة من قبل الامّ السّدس من ثلثى الثّلاثين والباقى للآخر ، وللخال أو الخالة
من
الصفحه ٣٠٥ :
من قبل أبيه ، أو من قبل امّه ، أو يكون بعضهم أعمامه من قبل أبويه ،
وبعضهم من قبل امّه.
وأمّا
الصفحه ١٥٧ :
وجدّ ، فيفرض للجدّ السّدس ، وتعال المسألة ، فهي من ستّة وأربعة ، وبينهما
أيضا موافقة بالنّصف
الصفحه ٢٦١ : وثمانون ، لكلّ واحد منهم
خمسة وأربعون ، وثلث الباقى وهو مأئة وعشرون ، لجدّ أمّ الأب منه ثمانون ، ولجدّته
الصفحه ٣٨٠ :
الاختلاف.
ومنها
: أنّهما لو
مرضا معا ، وكان دواؤهما الاحتقان جبر الآخر ، وقام بنصف الدّوا
الصفحه ٤٢٣ :
الفريضة الاولى ، وهى السّتّة تبلغ ثلاثين أيضا ، فتصحّ منه المسألتان ،
فيأخذ ورثة الاولى نصيبهما
الصفحه ١١ : بالمساواة في التّعزّى إلى الميّت ، فالواحد من بطن أعلا ،
وإن كان انثى يمنع جميع من في بطن أسفل منه.
وهكذا
الصفحه ١٩ : .
وكما يعلم من
أمثال ذلك ، إنّ المسلمين يرثون بعضهم من بعض ومن سائر ملل الكفّار ويحجبونهم وإن
اختلفوا في
الصفحه ٢٣ :
أنّ الزّوج المنفرد كالوارث الواحد بناء على عدم مشاركة الإمام له ، كما هو
المعروف من المذهب والزّوجة
الصفحه ٢١٤ :
الإجماع بانّه لا بدّله من مستند من الأخبار الّتي قد زعم انّها غير مذكورة
في رواية منها بخصوصها
الصفحه ٤٣ :
المرأة دية زوجها ، ولا يورث الرّجل من دية امرأته شيئا. (١)
فلا يصلح
معارضا مع شذوذه وضعفه ذاتا
الصفحه ١٣٣ : للأب.
فلو خلفت زوجا
وأبوين ، كان للزّوج النّصف ثلاثة من ستّة ، ولأمّها الثّلث اثنان منها ، والباقى