الصفحه ٤١٦ : ، والحبّات ، والأرزات ، سواء كان عدد التّركة منطقا لذى
الكسر المستقيم ، أو أصمّ كغيره ، فالدّينار : عشرون
الصفحه ٤١٧ :
أحد عشر دينارا وأحد عشر قيراطا وأحد عشر حبّة وأربعون جزء من أرزة كلّ أحد
عشر منها بارزة ، فالأرزات
الصفحه ٣٣٧ :
وولده
كذا لمن
بامّه تقرّبا
من دون أن
إلى أبيه انتسبا
فلا يرثه
الصفحه ١٣٥ : كلّ ذي حقّ ما دخل عليه من عول الفريضة.
قال ابن عبّاس
: وأيم الله ؛ لو قدّمتم من قدّم الله ، وأخّرتم
الصفحه ٤٢٩ : براى
أخوان ايمان به فارسى بيان مىنمائيم.
بدان كه اگر
كسى وصيّت كند كه شخص أجنبى را مثل حصّه بعض ورثه
الصفحه ١٤٨ :
مثاله
: مات زيد عن
اخت لأبوين وأخ لأب واخت لأب المسألة من اثنين واحد للأخت من الأبوين ، والباقى
الصفحه ٣٠٢ :
وسابقا عليه
حيث احتمل : قسمة نصيب كلّ قبيل من الثّلث أو الثّلاثين على الرّوس.
وقبله بقوله
الصفحه ١٢ :
وبالجملة :
يمنع الأبعد هنا مطلقا ضرورة ، إنّ في كلّ من المرتبتين الاوليين صنفين لا يحجب
الأقرب
الصفحه ١٥٣ :
في صورة القسمة ، فلو أخذ الجدّ الثّلث لكان من ثلاثة ، واحد نصيبه ،
ومعلوم أنّ الواحد من اثنين خير
الصفحه ١٧٠ :
يقوم مقام الولد للصّلب ، ويمنع من يمنعه الولد للصّلب ، ويأخذ كلّ واحد
منهما نصيب من يتقرّب ، فولد
الصفحه ٢٩٧ :
وأمّا الثّلثان من أصل المال فلقرابة الأب ـ إلخ.
والعدد الّذي
يخرج من ثلاثة سهام هؤلاء الثّمانية
الصفحه ٢٣٢ : أشخاصهم لا يزيدون عن ثمانية أربعة من طرف الأب وأربعة من طرف الامّ فلينظر
حينئذ.
فإن كان الوارث
واحدا كان
الصفحه ٢٤٣ :
فلمن كان من
الأجداد من طرف الامّ الثّلث واحدا كان أو أكثر بالسّوية.
ومن كان منهم
من طرف الأب
الصفحه ٤٢ :
المستفاد منها تمام المدّعى من حرمان جميع من يتقرّب بالامّ ، ولو بمعونة
الفحوى ، يعنى بمفهوم
الصفحه ٣٧٨ :
خامسها : غلبة
القوى الضّعيف.
ومنها
: أنّه لو كان
محلّ القدمين أسفل من محلّ جهة أحدهما بالمقدار