الصفحه ٣٩٧ :
المطلب
الخامس
في
مخارج الفروض
قال الشيخ
الأعسم رحمهالله :
مخارج الفروض
أدنى عدد
الصفحه ٤٠٩ : .
ومثال
الثّانى :
هو مثال الأوّل
، بتغيير عدد البنات ، بأن يكنّ ثلاثة ، فلم تنقسم الخمسة عليهنّ على صحّة
الصفحه ٤٣٦ : تمام تركه را از جنس آن كسر بسط كنند ، به اين نحو كه
مخرج كسر را در عدد مال متروك ضرب كنند ، بعد از آن
الصفحه ٩١ :
المطلب
الثّاني
في
الجمع والتّفريق والتّضعيف والضّرب والتّنصيف
والقسمة زيادة
عدد على آخر : جمع
الصفحه ٩٢ :
الفصل
الأوّل
الجمع
:
ترسم العددين
متحاذيين وتبدأ من اليمين بزيادة كلّ مرتبة على محاذيها ، فإن
الصفحه ٩٨ : أوّلا ،
فإن خلا ، فصفرا ، كما في الجمع ، مثالها هذا العدد ٦٢٣٧٤ في هذا العدد ٢٥٧ ، وهذه
صورة العمل
الصفحه ١٠٨ : للسّهام ، فإمّا أن تنقسم على عدد رءوس أهلها بغير كسر ، أو
تنكسر عليهم ، فإن انقسمت على عدد رءوسهم بغير كسر
الصفحه ١١٢ : عدده
أمّا يرى
مباينا أو تجده
موافقا له
وإمّا يفترق
بعض مباين
الصفحه ١٦٠ : منهما ، للزّوج الرّبع ، ولأحد الأبوين
السّدس ، وللبنتين الثّلثان ، وأقلّ عدد فيه الرّبع والسّدس اثنى عشر
الصفحه ١٩٤ : كان اثنتين ، أو أكثر لم نعتبر الزّائد على الاثنين صورة على حدّة ،
ولهذا لا يكون عدد الورثة في هذه
الصفحه ٢٣٥ : ، وسهام قرابة الأب تسعة.
وعلى
التّقديرين يجتزى بالثّمانية عشر الّتي هى العدد الأكثر ، لدخول الأقلّ فيه
الصفحه ٢٦٠ : أرباعا ، وثلثاها لأقرباء الأب ثلثهما يقسم
أثلاثا ، وثلثاهما أخماسا.
فتضرب عدد
أجداد الامّ في عدد سهام
الصفحه ٢٦٥ : منه بتطويل الكلام مع أنّ عدد أشخاص
الإخوة والأخوات ، وعدد أولادهم ، لا يدخل تحت
الصفحه ٢٩٦ : تصحّ من ستّمائة وثمانية وأربعين ، وكذلك على التّنصيف
على القبيلين ، وقسمة نصيب كلّ قبيل على عدد الرّءوس
الصفحه ٢٩٧ :
وأمّا الثّلثان من أصل المال فلقرابة الأب ـ إلخ.
والعدد الّذي
يخرج من ثلاثة سهام هؤلاء الثّمانية