الصفحه ٤٠٢ :
مثاله
: المثال الأوّل
بتغيير عدد البنات بأن يكنّ ستّا ، فأصل الفريضة ستّة كما تقدّم ، للأبوين منها
الصفحه ١٠٩ : للسّهام ،
فأمّا أن تنكسر على فريق واحد أو أكثر ، وعلى كلا التّقديرين ، فإمّا أن يكون بين
عدد الرّءوس
الصفحه ١١١ : المسألة ، وتنقسم على الفريقين بلا كسر.
مثاله : المثال
الأوّل ، بتغيير عدد البنات ، بأن يكنّ ستّا ، فأصل
الصفحه ٢٨٦ : بالسّويّة ، وينكسر على عددهم أيضا.
ولكن بين
النّصيب والعدد هنا توافق بالنّصف ، فتبدّل العدد بنصفه ، وهو
الصفحه ٤٠٠ : الفريضة فيهما بغير كسر ، فلا وجه لاعتباره.
فإن قلت : قد
يكون بين العدد والنّصيب تداخل فما حكمه؟
قلت
الصفحه ٤٠٣ : .
فاعلم ؛ أنّه
إن كان بين العددين تباين أبقيت كلّ عدد على حاله ، وإن كان بينهما وفق رددت كلّ
عدد إلى وفقه
الصفحه ٤٠٦ :
هذين العددين ، وهما الثّلاثة والسّتّة ، كما أنّ بينهما تداخل بينهما توافق أيضا
بالثّلث ، باعتبار كلّ من
الصفحه ٤٠٧ : ، وبينها وبين عددهم توافق بالثّلث ،
والعددان متوافقان بالنّصف تضرب وفق أحدهما وهو اثنان وفق الأربعة بالعدد
الصفحه ١١٠ : .
لأنّك إذا
اسقطت أقلّ العددين من الأكثر بقى واحد ، يعنى : إذا أسقطت الأربعة من الخمسة بقى
واحد ، فتضرب
الصفحه ١١٤ : ، ومثلهم من أمّ ، أصل الفريضة ثلاثة ، والنّسبة بين
النّصيب والعدد مباينة ، والعددان متماثلان ، فتجزى بضرب
الصفحه ٤٠١ :
أمّا القسم
الأوّل ؛ فنقول : إذا تباين عدد الفريق نصيبه المنكسر عليه ، فاضرب عدد الفريق في
أصل
الصفحه ١٠٢ :
الفصل
الخامس
في
القسمة
وهى طلب عدد
نسبته إلى الواحد ، كنسبة المقسوم إلى المقسوم عليه ، وهى
الصفحه ١٠٣ : مخرجه المقسوم عليه.
مثالها : هذا
العدد (٩٧٥٧٤١) على هذا العدد (٥٣)
مخارج القسمة (١٨٤١٠) من الصّحاح
الصفحه ٣٩٩ : إذا كانت
الفريضة مساوية للسّهام ، فإمّا أن تنقسم على عدد رءوس أهلها بغير كسر ، أو تنكسر
عليهم ، فإن
الصفحه ٤٠٥ :
وبين عدديهما تماثل ، فتضرب أحد العددين ، وهو اثنان في أصل الفريضة ، وهى
الثّلاثة تبلغ ستّة