الصفحه ٤٠٣ : ، فتردّ الزّوجات والإخوة من الطّرفين في مثاله المذكور إلى اثنين ،
لأنّها هى وفق العدد الأوّل ، والثّانى
الصفحه ٣٢٨ : انجرار الولاء من مولاه
الامّ إلى مولاه نظر لمنع كونه أبا حقيقة ، وبالانجرار قال الشّيخ رحمهالله : فلو
الصفحه ١٥٧ : أيضا إلى فرضها ، وهو النّصف
فتعال المسألة من ستّة إلى تسعة ، ليحصل نصيب الاخت ،
الصفحه ٧٣ : عدم حجب هذه الأربعة مضافا إلى الاشتراك في عدم الإرث الّذي
قد لا يشكّ من تدبّر النّصوص والفتاوى في كونه
الصفحه ٢٤٠ : الأبوين ، فيرجع اجتماع الأنواع
الثّلاثة إلى اجتماع النّوعين فيقسمان من الأربعة ، وهما كلالة الأب فقط
الصفحه ٣٨٢ : لهما أبوان وعمّان.
ومنها أنّه إذا
وجهاهما إلى القبلة ، وعكسها ترتّبا في الصّلاة إلّا مع ضيق الوقت
الصفحه ٣٤٣ :
التّوارث مطلقا ، بل قد وصل إلى حدّ الإجماع الّذي هو صريح من كثير.
ولشيخ الطّائفة
في النّهاية ، ولبعض من
الصفحه ٤٩ : ليحوز المال ويرث باقى التّركة من دون خلاف أجده بل عليه
الإجماع صريحا في ظاهر كلام جماعة مضافا إلى
الصفحه ٢٤٨ :
إليهما وظهور إرادتهما ، كما يستفاد من الأخبار ، وينطبق به كلمات الأخيار
من أنّ الجدّ والجدّة للأب
الصفحه ٢٧٤ : جماعة بل إجماعا كما عن الغنية والسّرائر.
والسّابع :
راجع إلى الخامس ، إذ المنتسب من جهة الأب فقط محجوب
الصفحه ٢٨٨ : تقول واحد من ستّة وثلاثين ، فيرجع هذا الكسر
إلى الأوّل ، وإذا اتّحد الكسران ، اتّحد المخرجان ، فيلاحظ
الصفحه ٥٢ : الضّعف ، فضلا عمّا عليه الدّيلمى ، وظاهر الصّدوقين من الاقتصار على
الأبوين ، وإن استندوا إلى الأصل الّذي
الصفحه ٣٠ :
كانوا من الكفّار ، مع شذوذه وإعراض الأصحاب عنه ، واحتماله التّقيّة ،
ووجوه لا يصلح معها الاعتماد
الصفحه ١٧ : ، بل جزم بصراحته في المسالك
وغيره ، وقصور سنده منجبر بالعمل به من الكلّ من دون خلاف يظهر مضافا إلى
الصفحه ٢٣٤ :
وأمّا
كيفيّة تقسيم كلّ من الفريقين على ما ذكر
فهو المنسوب
إلى المشهور ، وفي مقابله قولان آخر لا