الصفحه ٣٩٥ : أوّلا ، فينتقل مال الزّوج إلى أخيه ، وثمانية وعشرون لأبيها
سبعة منها لزوجته ، والباقى لجدّه ، وأربعة عشر
الصفحه ٢٨٧ : ونصفه الآخر لبنته فيحتاج في
طرف أولاد الأخوال إلى نصف ثلث الثّلث.
وأمّا الثّلثان
الآخران من الفريضة
الصفحه ٢٢٠ : الإجحاف والاضرار بالورثة الّذين قد يكونون أولى منه وإلى
كونه هو الموافق لأصول المذهب وقواعده ، وعموم أدلّة
الصفحه ٣٩٦ : على ورثته ، فتضربها في ثلاثة تبلغ
خمسة عشر ، منها ستّ للجدّ ينتقل منها أربعة إلى أخيه ، واثنان إلى
الصفحه ٦٣ : للأب خاصّة ، وإن كان
العمّ أقرب منه ، وهى مسئلة إجماعيّة قد وصلت إلى حدّ الضّرورة في المذهب ،
ومنصوصة
الصفحه ٣٩٤ : ، ولكلّ من
المتوفين معه خمسة ينتقل منه إلى أخيه لأمّه ، فيحصل بعد قسمة الجميع لكلّ أخ من
الامّ من تركة كلّ
الصفحه ٣١٨ : ، لكنّ الانتقال إلى الأولاد الذّكور دون الإناث للنّصوص.
منها : الصّحيح
بريد العجلى الّذي قد يكون صريحا
الصفحه ٣٧١ :
منها
: مسئلة الحدث
الأصغر مع السّبب المختصّ بأحدهما ممّا يتعلّق بالاعالى من نوم ، ونحوه ، فيتعلّق
الصفحه ٣٩٣ : يفرض موت الأب ، فيرث الولد نصيبه منه ، ثمّ إن كان منهما
أولى من غيره انتقل مال كلّ منهما إلى الآخر
الصفحه ٢٨٥ : إسقاط المتقرّب بالأب وحده من الطّرفين يرجع المفروض
إلى الصّورة الأخيرة من الجدول السّابق وتكون المسألة
الصفحه ٧٢ : يعذر
منكره مضافا إلى المعتبرة المستفيضة ، وفي القوىّ.
منها : عن
الصّادق عليهالسلام في رجل مات وترك
الصفحه ٤١١ :
أقربها أن
ينسب السّهم إلى
ما قد فرضت
للسّهام أوّلا
وخذله من
الصفحه ٣١ :
بالصّحّة ، واشتمل سنده على من اجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه.
واسنده في
الفقيه إلى عبد الملك بن أعين
الصفحه ٨٤ :
وهو فرض الحياة بعد الموت ، لأنّ التوريث منه يقتضى فرض موته منه ، فلو ورث
ما انتقل عنه لكان حيّا
الصفحه ١٠٢ : من المقسوم عليه ، فإن ساواه ، فالمفروض خارج القسمة ، وإن نقص عنه كذلك ،
فانسب ذلك الأقلّ إلى المقسوم