الصفحه ٣٩٧ :
يخرج منه لا
بكسر مفسد
فمخرج النّصف
هو الاثنان
ومخرج الثّمن
من الثّمان
الصفحه ٢٦ :
وجب قتله ، وبانت منه امرأته ، ويقسّم ما ترك على ولده. (١)
إلى غير ذلك من
النّصوص الّتي يعلم من
الصفحه ٤٠ :
بين السّبب الممنوع منه ، فالأوّل ، وغير الممنوع منه فالثّانى ، على أقوال
، قد يكون أوسطها الوسط
الصفحه ٧٦ : عشر :
منع يتعلق بالزّوجين وهو من وجوه :
الأوّل
:
بمجرّد عقد
المريض على امرأة عن الدّخول إذا
الصفحه ٨٠ : النّسب
يحرم من
ميراثه كلّ الرّتب
إلّا ابنه من
سائر الأنساب
أو
الصفحه ٩٠ : والكتاب والسّنّة ، وذهب المعظم إلى أنّه مانع من التّصرّف
في غير ما قابله قبل قضائه أيضا ملكان تعلّقه بكلّ
الصفحه ١٣٢ : الأصل الثّمن ، وذلك
أنّ الفريضة لو لم تعل كانت من أربعة وعشرين فلمّا عالت صارت من سبعة وعشرين سهما
الصفحه ١٥٦ :
الخامسة
: السّدس خير
منهما ، والقسمة خير من الثّلث ، كزوج وجدّة ، وأخ ، واخت ، وجدّ.
السّادسة
الصفحه ٢١٦ : ظاهره.
فتدبّر فيما
يعلم من ادلّته احباء جميع الثّياب الّتي قد كان يلبسها ، أو أعدّها للّبس ، وإن
لم
الصفحه ٢٢٠ : الإجحاف والاضرار بالورثة الّذين قد يكونون أولى منه وإلى
كونه هو الموافق لأصول المذهب وقواعده ، وعموم أدلّة
الصفحه ٢٢٣ : والامّ
فلن يزادا
من كان للأب
عن الثّلاثين
جدّا يكون
منه أو جدّين
الصفحه ٢٥٨ :
وأوّل شقّى الثّانى ، وثانى الثّالث كالأوّل ، وعلى الثّانى الثّانى من ضعفه ،
وأوّل الثّالث كالثّانى
الصفحه ٢٦٦ : وعدتك من كلام صاحب الجواهر (١) في هذا المرام
وهو أنّه :
لو خلّف ابن أخ
وبنت ذلك الأخ ، وكان الأخ لأب
الصفحه ٢٧٤ :
ويقتسمونه بالسّوية إن كان كلّهم ذكورا أو إناثا ، وإن اختلفوا فللذّكر ضعف
الانثى في الأوّلين من غير
الصفحه ٢٨١ :
اعلم ؛ أنّه لا
يعدّ الأعمام والأخوال صنفين كالإخوة والأجداد ، حتّى لا يحجب البعيد من أحدهما
بالآخر