من جهة الامومة ، وفيه نظر ، لاحتمال أن يجتمع في الخنثى الخاصيتان ، كما اجتمع فيه الأمران.
والرّواية مع ضعف سندها لا تدلّ إلّا على التّوليد ، لا التّولّد ، وكونه أبا وجدّا وجدّة يتوقّف على صحّة نكاح الخنثى إنّه إذا تزوّج رجلا أمكن كونه رجلا ، وإن تزوّج امرأة أمكنت كونها امرأة.
اللهمّ إلّا أن يتّفق ذلك لشبهة ، وعلى ما فهم من الرّواية يشكل النّسبة بين الولدين ، إذ شرط تحقّق نسبة الإخوة بينهما أن يكون أحد الأبوين بالنّسبة إليهما واحدا ، وهو منتف ، إذ نسبته إلى أحدهما بالابوّة ، وبالآخر بالامومة والمشروط عدم عند عدم شرطه ، ومن أنّ تولدهما واحد ، وإن اختلفت الجهتان.