الصفحه ٢٣١ :
ثمّ كلّ من الجدّ
والجدّة في الطّبقة القريبة ، إذا انفرد كان له كلّ المال.
فإن اجتمعا فإن
كانا
الصفحه ٢٤٨ :
إليهما وظهور إرادتهما ، كما يستفاد من الأخبار ، وينطبق به كلمات الأخيار
من أنّ الجدّ والجدّة للأب
الصفحه ٢٦٣ : مع وجود واحد من الإخوة والأخوات ، وكذا
أولاد الأولاد لا يرثون مع وجود واحد من الأولاد ، لعموم ما دلّ
الصفحه ٢٦٥ :
الاختلاف المتقدّم إليه الإشارة.
ولو اجتمع
أولاد الكلالات الثّلاث سقط أولاد من يتقرّب بالأب
الصفحه ٢٦٧ : لكان مساويا للجدّ وهما
يقسمان نصيب الأب للذّكر ضعف الانثى ، والثّلث الثّالث من هذين الثّلاثين للجدّة
الصفحه ٣٠٠ :
وهو واحد من ثمانية عشر.
وعلى الثّانى
يكون للعمّ من الأبوين ثلثا الثّلاثين من نصف الثّلث وهو
الصفحه ٣٠٦ :
كذا إن كانوا من قبل الأبوين ، أو الأب على المشهور.
وفي الخامسة :
يكون سدس المال لمن هو من قبل
الصفحه ٣١٧ : ،
والإسكافى ، للأمر به في الخبر المذكور ، وغيره ، كالصّحيح : من أعتق رجلا سائبة ،
فليس عليه من جريرته شي
الصفحه ٣٣٥ : لبيت المال.
وإن كان غائبا
، فالأحوط حفظه له ، والمشهور صرفه في المحاويج مطلقا أو من بلد الميّت
الصفحه ٣٧٥ :
ومنها
: تعيّن الدّية
في محلّ القصاص الّذي تخشى سراية.
ومنها
: أنّه يسقط غسل
المسّ مع إمكان
الصفحه ٣٧٦ : النّقل ، ليفترق عن صاحبه وجوه.
ومنها
: إنّ لكلّ
منهما منع صاحبه من التّصرّف بالأسافل ، إلّا إذا لزم ضرر
الصفحه ٣٧٧ :
على المصدر لم يثبت الحدث على واحد منهما ، وإن بنى على المخرج تعلّق الحدث
بكلّ منهما.
ومنها
الصفحه ٣٨٦ :
بالسّدس فتضرب سدس إحداهما في الاخرى يحصل اثنان وسبعون فللمقرّ من مسئلة
الإقرار ، خمسة مضروبة في
الصفحه ٣٩٤ : واحد منهم أوّلا ، فيصير كمن خلّف أخوين
لأب ، وأخا لأمّ ، فتكون الفريضة من اثنى عشر لأخيه من امّه سهمان
الصفحه ٣٩٥ : لأبيها ، ولا ينقسم على ورثته ، فتضربها في اثنين ، تصير : ستّة وتسعين.
ولكلّ من الأب
والزّوج ضعف ما اخذ