الصفحه ٢٨٥ : إسقاط المتقرّب بالأب وحده من الطّرفين يرجع المفروض
إلى الصّورة الأخيرة من الجدول السّابق وتكون المسألة
الصفحه ٢٨٧ : ونصفه الآخر لبنته فيحتاج في
طرف أولاد الأخوال إلى نصف ثلث الثّلث.
وأمّا الثّلثان
الآخران من الفريضة
الصفحه ٢٩٤ :
ثمّ ثلث
الثّلاثين لعمّ الامّ وعمّتها بالسّويّة ، وثلثاهما لعمّ الأب وعمّته أثلاثا.
وتصحّ أيضا من
الصفحه ٣١٤ :
فيه : « فتحرير رقبة » (١) ، فتلك يا عمّار : السّائبة الّتي لا ولاء لأحد من
النّاس عليها إلّا الله
الصفحه ٣٢٥ : إلى ما يصلح مستندا في ذاته ومقاومته من
وجوه يطول الكتاب بذكر تفاصيلها وقال في المختلف : وهذا ليس بجيّد
الصفحه ٣٤١ : ابن الزّنا
ليس له من
نسب أصلا هنا
والزّانيان
منه والأقارب
الصفحه ٣٤٢ :
الذين قد يكون الإجماع منهم صريحا من كثير منهم على ذلك كلّه ، بل هو بن
ضروريّات الدّين ، فضلا عن
الصفحه ٣٥٤ :
كلّ من الفريضتين على أحد التّقديرين في وفق الاخرى على الآخر ، ولكلّ من
الأنثيين خمسة والطّريق
الصفحه ٤٠٧ :
منه المسألة ، وتنقسم على الفريقين صحيحا مثل أربع زوجات ، وستّة إخوة لأب
، أصل الفريضة أربعة هى
الصفحه ١٠ : : هو
الاتّصال بالولادة بانتهاء أحدهما إلى الآخر ، كالأب والابن انتهاء اتّصال الأب
إلى الابن من جهة
الصفحه ٣٣ : الوفاة ، وتقسم تركته بين ورثته بعد
قضاء ديونه منها ، وإن تأخّر قتله ، لعدم وجود السّلطان ، أو لم تكن يد
الصفحه ٣٦ : بين الأخبار ، وفيه ما مرّ وبه
رواية عامّية ولانتفاء المقتضى للمنع في العمد هنا.
ومنعه من
الدّية
الصفحه ٥٤ : وجهان : أقواهما الأوّل ، لعدم كون الولد مانعا من
الإرث الأخ في أمثال المقام.
الرّابعة
:
ما لو تعدّد
الصفحه ٥٥ : لعتقها ضرورة إنّه زيادة في مصلحتها الّذي قد نشأ
من أجله المنع ، فيصحّ بالطّريق الاولى ، ولو كان المطلق قد
الصفحه ٥٦ :
تبرّءا كان
لدى السّلطان
ومنع ما لا
يرث الزّوجان
من قود ردّ