الصفحه ١٢٨ : الثّمن
كزوجة وبنت.
وقد تقدّم أنّه
لا يجتمع مع الثّلاثين لاستلزامه العول المعلوم من المذهب بطلانه
الصفحه ١٧٢ :
الأوّل
: من يرث بفرض
فقط ، وهم الّذين فرض الله لهم سهما في كتابه العزيز.
والثّانى
: من يرث
الصفحه ١٧٦ : للميّت أبناء خمسة ، وبنات خمسة ، فنفرض كلّا من الأبناء
بنتين ، فقسمنا تركته من خمسة عشر ، هكذا نصيب أبنا
الصفحه ١٧٨ :
السّدس منها ، فيبقى أربعة ، وهى لا تنقسم أثلاثا بينهم ، فضربنا الثّلاثة
في أصل الفريضة ، وهى ستّة
الصفحه ٢٠٨ : ، وللذّكر مثل حظّ الأنثيين إن
اختلفوا.
فلو كان للميّت
أب أو زوج وعشرة أولاد من الطّبقة السّفلى ، وكان هذه
الصفحه ٢١٠ : عوض ، والاسم الحبوة بالضّمّ
ومنه بيع المحاباة وهو أن تبيع الشّيء بدون ثمن مثله ، فالزّائد من قيمة
الصفحه ٢١٩ :
أو إبرائه المدين لكان الوجه ثبوتها ، وكذا الكلام فيما لو أخرج الكفن
ونحوه من غير التّركة واحتمال
الصفحه ٢٤٩ :
القريب والأخ اثنان ، ولكلّ من الجدّة القريبة والاخت واحد ، فنحتاج لهذا
إلى سدس الثّلث.
ثمّ لمّا
الصفحه ٢٥١ :
كأخ والجدّة كأخت ، فيكون الورثة أربعة ذكور وانثى واحدة ، ولكلّ من الذكور
سهمان وللأنثى سهم واحد
الصفحه ٢٥٥ : المسألة
أقوال نادرة ، منها : قول الصّدوق في المقنع للجدّ من الامّ مع الجدّ للأب أو مع
الأخ للأب السّدس
الصفحه ٢٧١ :
لو كان معهم
أحد الزّوجين
كان له
الأعلى من الفرضين
وزاحم
الصفحه ٢٧٣ : أوّلا ، ثمّ تعيين سهامهم.
فنقول : كلّ من
الأعمام والأخوال لا يخلو من الأقسام السّبعة ، تقدّمت في
الصفحه ٢٧٥ :
وإذا اجتمع
الخئولة من الأبوين ، أو من الأب فقط ، عند عدمهم مع الخئولة من الامّ كان لمن
تقرّب
الصفحه ٢٧٦ : للأمّ ، وعمّ وعمّة للأب ، وخال وخالة لأمّ ، كانت الفريضة من أربعة وخمسين
، لأنّ سهام الأخوال الأربعة وهى
الصفحه ٢٨٣ :
المتعدّد من ابن العمّ من المتّحد لضرورة مانعيّته للعميّة من السّببيّة
للإرث ، فلا فرق بين العمّ