الصفحه ٣٦٣ :
الانوثيّة ، وضرب الاثنين في الاثنين أربعة ، وللثّلاثة ثمانية ، لأنّ
للثّالث على كلّ من الأحوال
الصفحه ٣٦٥ :
كان الخناثى ثلاثة فله الثّمن لاستحقاقه له على تقدير من ثمانية وهو انوثيّة
الجميع ، وهكذا فعلى
الصفحه ٣٩٣ :
كغيره من أمواله ، ولوجوب تقديم الأضعف في الإرث ، ولا فائدة إلّا التّوريث
ممّا ورث منه.
واجيب
الصفحه ٣٩٩ : فيهم
فلا كلاما
كالزّوج
والاخت من الاثنين
أو من أب
تفرضها سهمين
يعنى
الصفحه ٤٠٦ :
هذين العددين ، وهما الثّلاثة والسّتّة ، كما أنّ بينهما تداخل بينهما توافق أيضا
بالثّلث ، باعتبار كلّ من
الصفحه ٤١٦ : الميّت أربعة بنين وثلاث بنات ، واثنى عشر دينارا ،
ففريضتهم أحد عشر عدد أصمّ ، فاجعل كلّ سهم منها دينارا
الصفحه ٤٢٤ : الفريضتين من أصل واحد ، لو طلب ذلك فإن اتّحد الوارث ، والاستحقاق ،
كإخوة ثلاثة ، وأخوات ثلاث لميّت ، فمات
الصفحه ٤٢٨ :
له ابن وبنت ، فالفريضة من خمسة إن أجازا ، ومن تسعة إن ردّ ، أولو أجاز
بعضهم ، وردّ الآخر ضربت وفق
الصفحه ١٧ :
وحيث ظهر أنّ
الكافر لا يرث المسلم فقد ظهر منه أنّ ميراث المسلم لوارثه المسلم ، حتّى أنّه لو
كان
الصفحه ٤٥ : للقاتل (٢) ، ضمنوا الدّية (٣) للغرماء وإلّا فلا (٤) ، وهو لا يفيد المطلوب.
وقريب منه في
كلام الأصحاب
الصفحه ٦٥ :
عن الفاضل سديد الدّين محمود الحمصىّ من كون المال كلّه للخال لمكان حجب العمّ
بابن العمّ وحجب ابن
الصفحه ٦٩ : والإجماعين المشار إليهما والاعتبار وكلّ ما دلّ من
نصّ ونحوه على كون علة الحجب التّوفير على الأب مع اعتباره في
الصفحه ١٠٢ : من المقسوم عليه ، فإن ساواه ، فالمفروض خارج القسمة ، وإن نقص عنه كذلك ،
فانسب ذلك الأقلّ إلى المقسوم
الصفحه ١١٣ :
فللزّوج ثلاثة من الأصل يأخذها مضروبة في الخمسة والثّلاثين يكون مأئة
وخمسة ، ولقرابة الامّ سهمان من
الصفحه ١١٨ :
وتعتبر
خلوّ دين
الموضعين من ذكر
والزّوج يعطى
النّصف لا مع الولد