الصفحه ١٢٦ :
والثّلث :
لقبيلتين ، الامّ مع عدم من يحجبها من الولد والإخوة ، وللأخوين أو لاثنين فصاعدا
من ولد
الصفحه ١٣٤ : [ أبدا ]
على نصيب الرّجل لو كان مكانها. (١)
الحديث الّذي
يوجد قريبا منه في غير واحد من النّصوص.
وفي
الصفحه ١٤٥ : الْأُنْثَيَيْنِ ).
فعلى هذا : لو
مات زيد ، فله بنت وبنت ابن ، وأخ من الأبوين ، المسألة ستّة ، ثلاثة للبنت
الصفحه ١٤٦ :
: مات زيد عن جدّ وأمّ أب وزوج ، المسألة من ستّة ، ثلاثة للزّوج ، وواحد لأمّ
الأب ، واثنان للجدّ والجدّة
الصفحه ١٤٧ :
فصل
في
كيفيّة إرث الإخوة والأخوات
الإخوة
والأخوات إن كانوا من الأبوين فيرثون جميع المال ، إذا
الصفحه ١٥١ :
بل لا ترث
المرأة بالولاء إلّا من معتقها ـ بفتح التّاء ـ أى : عقيق المرأة ، لإطلاق حديث
إنّما الولا
الصفحه ٢٠٤ : الثّلاثى الّتي لم يكن فيها بنت ولا بنتان وهى سبع يحصل
سبع صور آخر ، كما يعلم من الجدول الثّلاثى السّابق
الصفحه ٢٢٢ :
قيل له
السّدس كما قد سبقا
والرّدّ
يعطيه الجميع مطلقا
وإن يكن من
ولدها شخصان
الصفحه ٢٤٤ : اجتمعوا معهم كان الجدّ
للأب كالأخ والجدّة له كالأخت له والجدّ للأمّ كالأخ منها وكذا الجدّة ، انتهى.
بل
الصفحه ٢٥٩ : ، واستشكل العلّامة في المختلف وذكر وجهه ،
فليطالع ثمّة ، ويظهر أيضا من تضاعيف كلامنا.
السّابعة
لو
الصفحه ٢٦٨ :
ولمّا كان
لولدى الأخ من الامّ نصيب أبيهما ولولدى الاخت من الامّ نصيب امّهما ، فيقسم
الثّلث المذكور
الصفحه ٣٢٦ :
اجتمع الأخ من الأب والأخ من الأبوين منعه الأخ من الأبوين ، وسقوط اعتبار
نسب الامّ ، إذ لا يرث
الصفحه ٣٣٨ : الفراش باللّعان فلا يرث منه أبوه حيث كان اللّعان لنفيه
، وترثه امّه لو انفردت ، وزوجته وولده ويرثهم
الصفحه ٣٤٩ :
فانظروا إلى سبيل (١) البول ، فإن خرج من ذكره ، فله ميراث الرّجل ، فإن خرج
من غير ذلك ، فتورث مع
الصفحه ٣٥١ : : أيّها القاضى اقض بينى وبين خصمى ؛ قال لها : من خصمك؟ قال : أنت!
قال : اخرجوها ، فدخلت ، فقال لها : ما