الصفحه ٥ : إمرأ
مقبوض ، وإنّ العلم سيقبض ، وتظهر الفتن حتّى يختلف الرجلان في فريضة ، لا يجدان
من يفصّل بينهما
الصفحه ٦ :
إنّه ينسى ، وإنّه أوّل ما ينتزع من امّتى.
وفيه أيضا :
تعلّموا العلم ، وعلّموه النّاس ، تعلّموا
الصفحه ٩ :
الرّجل بأكثر من ثلاثة أثواب : إزار ، وقميص ، ولفافة ، بغير رضاء الورثة
تبذير ، وكذا بأكثر من خمسة
الصفحه ٢٧ :
فيه ، إنّه لا تقدير لمدّة توبة الملّى.
وقيل : إنّها
مقدّرة بما يمكن معه الرّجوع من الزّمان احتياطا
الصفحه ٢٨ : قتل المرتدّ عن ملّة بعد إبائها من
التّوبة مع أنّه بمكان من الشّذوذ ، ومخالف الإجماع الّذي قد يكون
الصفحه ٣٠ :
كانوا من الكفّار ، مع شذوذه وإعراض الأصحاب عنه ، واحتماله التّقيّة ،
ووجوه لا يصلح معها الاعتماد
الصفحه ٥١ :
تجدون له وارثا؟ فقيل له : ابنتان باليمامة ، فاشتراهما (١) من مال الميّت
، ثمّ دفع إليهما بقية
الصفحه ٥٩ :
الفتاوى ، إنّه يرث كلّ من تقرّب إليه بها ويرثونه ، وإنّ نفيه عن الأب في
الشّريعة لا يستلزم الحكم
الصفحه ٨١ : الولد لا يرث الأب ، بل
يستحب له أن يعزل له قسطا من ميراثه.
ولو مات الولد
لم يرثه الأب ، وميراثه لولده
الصفحه ٨٥ :
ميراثه بعد
سنين يعلم
أن لا يعيش
مثله في العادة
قطعا إليها
أى من الولادة
الصفحه ٨٩ : فيما لو كان ثبوته ببيّنة ، أو بمضىّ الأربع أو
العشر ، بناء عليه على الأظهر.
نعم ؛ لا ريب
بتوقّف من
الصفحه ١٠٥ : اللّذان إذا أسقط أقلّهما من الأكثر مرّة أو مرارا ما بقى أكثر من واحد
مثلا إذا ألقيت من العشرة سبعة ، بقى
الصفحه ١١٠ : ، ونصيب الأبوين منها اثنان ، لا ينكسر عليهما ، ونصيب
البنات أربعة تنكسر عليهنّ ، وتباين عددهنّ ، وهو خمسة
الصفحه ١٢١ :
وثانيها :
كلالتها مع التعدّد في قوله : « فَإِنْ كانُوا
ـ أى : أولاد الامّ ـ
أَكْثَرَ
مِنْ ذلِكَ
الصفحه ١٢٣ :
بنت وبنت ابن
وأمّ مشفقه
وزوجة وجدّه
ومعتقه
والاخت من
أىّ