الصفحه ١٩٨ : فقد الزّوجين أربعة
الأب والامّ والابن والبنت ، وصور الاجتماع الثّلاثى من هؤلاء الأربعة أربع ، لأنّ
كلّ
الصفحه ٢٣٠ :
فعلى ما ذكرنا
الأجداد لا يزيدون عن أربعة ، لأنّ لكلّ من أبويه أبوين.
ثمّ في الطّبقة
الثّانية
الصفحه ٢٦٤ : سهم من يتقرّبون به ، وكذا الأولاد أيضا لهم نصيب من يتقرّبون
ويقتسمونه بينهم بالسّويّة إن كانوا اولاد
الصفحه ٢٨٢ : المساوى لها.
والمعلوم من النّصوص
والفتاوى انّ عمّة الامّ غير مساوية للخالة.
فتدبّر فيما
يعلم من أمثاله
الصفحه ٣٠٨ :
هذا هو الكلام
في القسم الأوّل.
وأمّا القسم
الثّانى : وهو أن يكون الوارث من أقرباء أمّ الميّت فقط
الصفحه ٣٥٣ : القول بعدّ الأضلاع ، لأنّه لا بدّ إمّا من المساواة أو الاختلاف ، وعلى
المشهور : ففى كيفيّة معرفته طرق
الصفحه ٤١١ :
أقربها أن
ينسب السّهم إلى
ما قد فرضت
للسّهام أوّلا
وخذله من
الصفحه ٤٢٦ : في اثنى عشر ، ولو كانت
المناسخات أكثر من فريضتين ، بأن مات بعض ورثته الميّت الثّانى قبل القسمة ، أو
الصفحه ٤ :
هذا كنت سالما من إيذاء النّاس بالكذب والبهتان ، بل بما يمضى وقت إلّا
وأنا في إيذاء منهم بألسنة
الصفحه ١٤ :
النّسب ، وإن بعد ، مع أنّه ثلاث مراتب كالنّسب لا يرث واحد من المرتبة
التّالية مع وجود واحد من
الصفحه ١٨ : ، وكون النّفقة من المال لا يستلزمها (١) ، ومن طرق
تنزيلها عدم صدق الكفر على الأطفال حقيقة إلّا بعد بلوغهم
الصفحه ٢٠ : ضرورىّ من ضروريّاته ، فليتأمّل فيما يعلم منه إنّه لا
ملازمة بين القول بكفر غير المؤمن من سائر فرق
الصفحه ٢١ : به كثير ، منهم الفاضل ، والشّهيدان ، من القول بتبعيّة النّماء
لأصل التّركة ، فيكون الإسلام بمنزلة فسخ
الصفحه ٣١ :
بالصّحّة ، واشتمل سنده على من اجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه.
واسنده في
الفقيه إلى عبد الملك بن أعين
الصفحه ٣٧ : ، فالميراث للإمام عليهالسلام بلا خلاف في شيء من ذلك ، ولا إشكال ، فإنّ القاتل
الممنوع من الإرث كالمعدوم