الصفحه ١٦ : إختلاف أصنافه إجماعا.
فعلم ممّا ذكر
سقوط ما عليه أئمّة الضّلال من عدم إرث المسلم من الكافر استنادا إلى
الصفحه ٤١ : عليهالسلام : إنّ الدّية يرثها الورثة إلّا الإخوة والأخوات من
الامّ ، فإنّهم لا يرثون من الدّية شيئا
الصفحه ٤٤ :
وقول أمير
المؤمنين عليهالسلام في خبر السّكونى : من أوصى بثلثه (١) ، ثمّ قتل خطأ
فإنّ ثلث ديته
الصفحه ٤٨ :
من أعتق على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له ، وإن أعتق بعد ما قسم فلا
ميراث له ، ونحوه غيره
الصفحه ٥٢ :
صحيح سليمان بن خالد ، كان على عليهالسلام إذا مات الرّجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله
فأعتقها
الصفحه ٥٧ :
انتفى ذو النّسب
يحرم من
ميراثه كلّ الرّتب
إلّا ابنه من
سائر الأنساب
الصفحه ٨٧ : ، لأنّ عصمة الفرج والاحتياط في حفظه أشدّ في نظر الشّارع من عصمة المال
، وذهب إليه السّيد المرتضى ، وادّعى
الصفحه ١١١ :
يجزأ في الفريضة المنكسرة على فريق منهم ، فاضرب الوفق من عددهم ، لا من
النّصيب في الفريضة تصحّ منه
الصفحه ١١٢ :
وإن على أكثر
من فريق
تكسر فذى
كثيرة الشّقوق
ينسب مع كلّ
فريق
الصفحه ١١٤ :
توافق الاثنى عشر ، والاثنين والأربعين في السّدس.
ومثال
المتوافقة مع الانكسار على أكثر من فريق
الصفحه ١٢٢ :
للأمّ لا مع
حاجبيها الثّلث
وإن يكن إخوة
أولاد
فما لها من
سدسها ازدياد
الصفحه ١٤٣ :
لأنّه أقوى منه.
ويحجب ابن ابن
أخ لأبوين ، بابن أخ لأبوين ، لأنّه أقرب منه.
ويحجب عمّ
لأبوين
الصفحه ١٧٧ : وردّا ] نصيب البنتين [ ثلثان فرضا
وردّا ].
وبطريق الخواجة
يصحّ التّقسيم من خمسة سدس فرضا ، هكذا نصيب
الصفحه ١٩٢ :
ثمنها ثلاثة للزّوجة ، والباقى ثلاثة عشر للبنتين ، وهو أقلّ من فريضتهما
الّتي هى الثّلثان بثلاثة
الصفحه ١٩٣ :
النّسبة المذكورة ، واجعل التّركة بعدد الحاصل ، ثمّ اخذ منها الرّبع أو
الثّمن ، ثمّ اقسم الباقى