الطّريق ما قلناه ، وفيه نظر.
فإنّه إذا كان زوجا تكون زوجة تكون انثى ، فكيف يكون له شيء من نصيب الزّوجة.
وإن كان زوجة لم يتّجه أن يكون له شيء من نصيب الزّوج.
وقيّده بعضهم بكونهما خنثيين ، فإنّه حينئذ يجوز أن يكون الميّت رجلا ، والباقى امرأة ، وبالعكس.
أمّا على تقدير كون الزّوج رجلا فإنّها إن كانت امرأة فله نصيب الزّوجة ، وإن كانت رجلا فلا إرث لانتفاء سببه ، وكذا العكس.
ويشكل بأنّ النّكاح بين الخنثيين إنّما ينعقد مع العلم بكون أحدهما رجلا والآخر امرأة ، وهو منتف ، لجواز كونهما رجلين أو امرأتين ، والإرث فرع ثبوت النّكاح ، وإعطاء نصف النّصيبين في القريب لعدم خلوّ الواقع في نفس الأمر عن الإرث ، بخلاف ما هنا ، فإنّ الحال لا يخلو عن كونهما ذكرين وانثيين ، والميّت ذكرا ، والباقى انثى أو العكس.
وعلى الأوّلين : لا إرث لما عرفت ، فلا يستقيم التّقييد كما لا يستقيم الإطلاق.
وقال المحقّق : في كون الآباء والأجداد خناثى بعد ، لأنّ الولادة تكشف عن حال الخنثى.
إلّا أنّ بين ذلك على ما روى عن شريح في المرأة الّتي ولدت وأولدت زوجة بأنّ منىّ الرّجل لا يكفى في تكوين الولد ، وكذا منىّ المرأة ، فلا بدّ من اجتماعهما وامتزاجهما.
فلكلّ واحد منهما خاصية يحدث بسببها ما هو متعلّق به ومتولّد منه.
فإذا كان في جهة منىّ الخنثى توليد من جهة الابوّة ، لم يكن فيه توليد