كان الخناثى ثلاثة فله الثّمن لاستحقاقه له على تقدير من ثمانية وهو انوثيّة الجميع ، وهكذا فعلى السّقوط الفريضة من اثنى عشر ، لأنّ أصل الفريضة من ستّة ، والباقى بعد سدس أحد الأبوين لا ينقسم على اثنين على الأبوين ، وعلى العدم الفريضة من مأئة وعشرين ، فللأب مائتان وعشرون ، ولكلّ خنثى تسعة وأربعون ونصف ، فتضرب المائة والعشرين في اثنين تبلغ مأتين وأربعين.
وعلى إيجاب التّعدّد للأب عشرون في ثلاثة أحواله وأربعة وعشرون في حال ، فله ربع المجموع ، فينقص سهما ، ولكلّ خنثى تسعة وأربعون ونصف ، فتضرب المائة والعشرين في اثنين.
العاشرة :
العمل في الخناثى من الإخوة من الامّ والأخوال وأولادهم كما في الأولاد ، وأمّا الإخوة من الامّ والأخوال وأولادهم فلا حاجة فيهم إلى هذه الكلفة لتساوى الذّكور والإناث في الميراث.
فلو خلّف جدّ الأب وأخا له خنثى ، فالمال نصفان تارة ، وأثلاثا اخرى ، فتضرب إحدى الفريضتين على أحد التّقديرين في الاخرى على الآخر ، ثمّ المجتمع في اثنين ، فللجدّ سبعة ، وللخنثى خمسة ، ولو كان معه جدّة فبالعكس.
الحادية عشر :
هل يصحّ كون الآباء والأجداد خناثى؟ قال الشّيخ في المبسوط في ميراث الخناثى : ولا يتقدّر في الخنثى أن يكون أبا وامّا ، لأنّه متى كان أبا كان ذكرا بيقين ، ومتى كانت امّا كانت انثى.
وبتقدير أن يكون زوجا أو زوجة على ما روى في بعض الأخبار.
فإن كان زوجا فله نصف ميراث الزّوج ، ونصف ميراث الزّوجة ، و