فتضرب اثنين مخرج النّصف في الثّلاثين ، ثمّ مخرج الرّبع في السّتين لتقسم الفريضة على صحّة فتبلغ مأتين وأربعين للبنت اثنان وستّون ، ولكلّ من خنثى تسعة وثمانون ، ولو كان بدل الانثى ذكر.
فعلى الأوّل : تضرب أربعة في ثلاثة ، والمرتفع في اثنين ، فيحصل للذّكر عشرة ، ولكلّ خنثى سبعة.
وعلى الثّانى : تفرض الأكبر ذكرا ، والأصغر انثى ، وبالعكس.
فالفريضة على التّقديرين من خمسة تضربها في أربعة وعشرين تبلغ مأئة وعشرين ، فعلى الأوّلين للذّكر مأئة ، ولكلّ خنثى سبعون.
وعلى التّقديرين الأخيرين للذّكر ستّة وتسعون ، ولكلّ من الخنثيين اثنان وسبعون ، فللذّكر تسعة وأربعون ، ولكلّ خنثى خمسة وثلاثون سهما ، ونصف ، فإذا أردت القسمة صحاحا ضربت الفريضة في اثنين ، فيكمل لكلّ ضعف ما حصل له أوّلا ، وعلى الاكتفاء بالاحتمالين يكون للذّكر من مأتين وأربعين مأئة ، ولكلّ خنثى سبعون ، فيظهر التّفاوت.
وقال العلّامة رحمهالله : والأخير أصوب ، ولو اجتمع مع الخنثيين أحد الأبوين ، فإن جعلنا مع الخنثى للأب من الرّدّ في النّصف باعتبار نصف الذّكوريّة احتمل سقوط الرّدّ هنا ، لأنّ في كلّ من الخنثيين اعتبار نصف ذكر ففيهما اعتبار ذكر مانع ، واحتمل عدمه ، لأنّ المانع من الرّدّ وجود ذكر كامل في الورثة ، ولم يوجد.
وكان الأصل بقاء استحقاق النّصيب منه ، فيحصل له نصف الرّدّ إن اكتفينا بالاحتمالين ، وإلّا فيجب تعدّد الاحتمالات في المسألة ، فيحصل له الرّبع لاحتمال كونهما ذكرين وانثيين ، وذكوريّة أحدهما وانوثيّة الآخر ، وفي واحد منهما يستحقّ ربعه وهو حال انوثيّتهما لا غير ، فيستحقّ ربعه ، ولو