الانوثيّة ، وضرب الاثنين في الاثنين أربعة ، وللثّلاثة ثمانية ، لأنّ للثّالث على كلّ من الأحوال الأربعة الّتي للإثنين حالين ، وضرب اثنين في أربعة ثمانية ، وللأربعة ستّة عشر ، وللخمس اثنان وثلاثون ، وللسّتة أربعة وستّون.
وهكذا ثمّ تجمع مالهم في الأحوال ، وتقسمه على عددها ، فما خرج بالقسمة فهو لهم أن تقرّبوا بجهة واحدة ، وإن تفرقوا بجهات جمعت ما لكلّ منهم في الأحوال ، وقسمته على عددها ، فما خرج بالقسمة ، وجعلت الخارج نصيبه.
قال فخر المحقّقين قدّس الله روحه : وهذا هو الحقّ عندى ، لأنّه يعطى كلّ واحد بحسب ما فيه من الاحتمالات ، وهو عدل بينهم.
وفي الوجه الآخر يعطى بعض الاحتمالات دون بعض ، وهذا الحكم لا دليل عليه ، فلو ترك بنتا وخنثيين ضربت في خمسة ، والمجتمع في اثنين للبنت ثمانية هى مجموع نصف العشرة ، والسّتّة الحاصلتين في الحالين ، ولكلّ من الخنثيين أحد عشر هى نصف الاثنى عشر والعشرة على الأوّل ، وعلى الثّانى تفرض أيضا أكبر الخنثيين ذكرا وأصغرهما انثى ، وبالعكس.
فيكون لكلّ من الخنثيين في الحالين الأوّلين اثنان وعشرون ، وفي الحالين الآخرين اثنان وعشرون نصف للبنت في الفرضين الأوّلين ستّة عشر ، وفي الفرضين الآخرين خمسة عشر.
فيجتمع لكلّ وارث ما حصل له في الأحوال الأربعة ، فربع المجتمع نصيبه ، فلكلّ من الخنثيين أحد عشر سهما وثمن سهم ، وللبنت سبعة وثلاثة أرباع ، وذلك ربع ما حصل لكلّ في الأحوال الأربعة ، والتّفاوت بين الاحتمالين ظاهر.
وقال العلّامة أعلى الله مقامه : والأخير أعول لما فيه من إعطاء كلّ واحد بحسب ما فيه من الاحتمال ، وفي الأوّل يعطى ببعض الاحتمالات دون بعض ، وهو تحكّم ، لكن هنا يحتاج إلى زيادة ضرب للفرض الآخر ، انتهى.