وللخنثى الخمسان بيقين اثنان وسبعون ، وهو يدّعى ثلثى الباقى بعد السّدس مأئة.
وللأنثى ثلث الباقى كذلك بيقين خمسون ، وتدّعى الخمسين اثنين وسبعين ، فالتّنازع فيه ثمانية وعشرون تدّعيها الخنثى أجمع فتعطى نصفها ، والامّ تدّعى ستّة فتعطى نصفها ، فيكمل للخنثى ستّة وثمانون ، وللأنثى أحد وستّون ، وللأمّ ثلاثة وثلاثون.
وهذا الطّريق يختصّ الاحتمال الأوّل ، وعلى الرّابع تضرب اثنين في خمسة ، والمجتمع في ستّة ، والمرتفع في ثلاثة ، لأنّك تطلب مالا له نصف ولنصفه خمس وسدس ، ولسدس النّصف ثلث ، فتقسم تسعين أخماسا للأمّ ثمانية عشر ، ولكلّ من الخنثى والانثى ستّة وثلاثين ، والتّسعين الباقية أسداسا ، للأمّ خمسة عشر ، وللخنثى خمسون ، وللأنثى خمسة وعشرون ، وعلى العول المسألة اتّساع ، ومخرج الجميع خمسة وأربعون.
الثّامنة :
لو اتّفق في أحد الفروض أحد الزّوجين ضربت مخرج نصيبه في المسألة ، واعطيت منها نصيبه ، وقسمت الباقى عليهم ، فمن حصل له أوّلا شيء أخذ ثلثه أمثاله إن كان زوجا ، وسبعة أمثاله إن كانت زوجة.
ففى ابن وخنثى وبنت وزوج تضرب أربعة في أربعين على التّنزيل ، والدّعوى بعد اليقين ، والرّابع وعلى التّحقيق في تسعة وعلى العول في ثلاثة وعشرين ، ولو كان بدل الزّوج زوجة ضربت ثمانية في المضروب فيه أوّلا ، وعلى هذا القسم.
التّاسعة :
لو تعدّد الخناثى تساووا في الإرث لتساويهم في الاستحقاق ، ويحتمل أن ينزلوا حالين ، كالمتحد لإطلاق النصّ على فرض الحالين ، وأن ينزلوا بعد أحوالهم ، فللاثنين أربعة أحوال ، لأنّ كلّا منهما يحتمل الذّكوريّة و