الصفحه ١٣٩ : طالب
الأنبارى ، عن : الحسن بن محمّد بن أيّوب الجوزجانى ، عن : عثمان بن أبى شيبة ، عن
: يحيى بن أبى بكر
الصفحه ١٠ : :
فالإرث
: وهو ما يستحقّ
به الإنسان بموت آخر بالأصالة ، وموجبه : نسب وسبب.
قال الشّيخ
محمّد على الأعسم في
الصفحه ١٦ : :
(٢) التّهذيب ( ص :
٣٦٧ ، ج : ٩ ) ، علىّ بن الحسن بن فضّال ، عن : محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن :
القاسم بن
الصفحه ٢٦ : محبوب ، عن : العلاء بن رزين ، عن : محمد بن
مسلم قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام
عن المرتد؟ فقال
الصفحه ٢٧ : ( ص : ٨٩ ، ج : ٣ ) ، الكافى ( ص : ٢٥٨ ، ج : ٧ ) ،
عدّة من أصحابنا ، عن : سهل بن زياد ، عن : محمد بن الحسن
الصفحه ٣٨ : . (١)
كقول الباقر عليهالسلام في صحيح محمّد بن قيس : المرأة ترث من دية زوجها ويرث
من ديتها ما لم يقتل أحدهما
الصفحه ٥٢ : ) ، محمّد بن علىّ بن محبوب ، عن : العبّاس بن موسى [ العبّاس بن
معروف ] ، عن : يونس بن عبد الرحمن ، عن : ابن
الصفحه ٥٩ : حقّه في القيمة ، ويحتمل نفود الإرث فيها
ثمّ يقوّم.
وروى محمّد بن
يحيى عن وصى علىّ بن السّرىّ إنّه
الصفحه ٦٨ : عمير ، ومحمّد بن عيسى ، عن : يونس ،
جميعا عن : عمر بن اذينة ...
(٣) في التّهذيب ( ص
من
الصفحه ٧٢ : الّتي قد مرّت.
كقول الصّادق عليهالسلام في صحيحة محمّد بن مسلم ، بعد أن سأله عن المملوك
والمشرك يحجبان
الصفحه ٧٧ : ذلك فإن امتنع
فلا إرث.
قال الشّيخ
محمّد على الأعسم رحمهالله :
عقد الفضولىّ
نرى جوازه
الصفحه ١٠٨ : .
وقس على هذا ما
يردّ عليك من الفروض مجتمعة ومتفرّقة ، وإلى ما ذكر أشار الشّيخ الأفخم الشّيخ
محمّد على
الصفحه ١١٧ :
الشّيخ الأفخم الشّيخ محمّد على الأعسم بقوله أيضا :
لم يهمل الله
الفروض حتّى
الصفحه ١٣٠ : .
قال شيخنا
الشّيخ محمّد على المشتهر بالأعسم النّجفى رحمهالله :
والعول في
قسمة إرث الميّت
الصفحه ١٧٥ : ، والسّنّة
الّتي منها : صحيح محمّد بن مسلم.
عن أبى جعفر عليهالسلام قال : لا يرث مع الامّ ـ الحديث.
وصحيح