الصفحه ٣٢٦ : ، فإن فقد فالإمام عليهالسلام مع حضوره على الأشهر أو بيت المال.
التّاسع
المولى لا يرث
المنعم ، وإن
الصفحه ٣٢٨ : ضامن جريرة كان له ، وإلّا كان للإمام عليهالسلام ، ويأتى هنا قول الشّيخ المذكور سابقا ، ولو كانت الامّ
الصفحه ٣٤٢ :
عند التّأمّل المعلوم ، لذويه إنّه لو كان أحد الزّوجين مع الإمام عليهالسلام جاء الخلاف المتقدّم في ردّ
الصفحه ٣٦٩ : ، ولا انثى ليس له إلّا
دبر ، كيف يورث؟ قال يجلس الإمام ، ويجلس عنده اناس من المسلمين فيدعون الله ،
ويجيل
الصفحه ٤١ : عليهالسلام. (٢)
وقول الباقر عليهالسلام في صحيح محمّد بن قيس : الدّية يرثها الورثة على فرائض
المواريث
الصفحه ١٥ : ( ص : ٣٦٦ ، ج : ٩ ) ، الوسائل ( ص : ١٣ ، ج : ٢٦ ) ،
علىّ بن إبراهيم ، عن : أبيه ، عن : محمّد بن عيسى ، عن
الصفحه ٢ : سلطانه عن المكافح والمعارض ،
وارسى بقدرته الجبال والأبائض.
والصّلاة
والسّلام على محمّد رسوله ، كاشف
الصفحه ٢٨ : ،
ج : ٤ ) ، والوسائل ( ص : ٣٣٠ ، ج : ٢٨ ) ، محمّد بن علىّ بن محبوب ، عن : محمد بن
الحسين ، عن : محمّد بن يحيى الخزّاز
الصفحه ٣٣ : المستوفى
مبسوطة لعموم قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من بدّل دينه فاقتلوه.
ولصحيحة محمّد
بن مسلم عن
الصفحه ٣٤ : ، ج : ٧ ) ، محمّد بن يحيى ، عن : أحمد ، وعبد
الله ، ابني محمّد ، عن : ابن أبى عمير ، عن : هشام بن سالم ، عن : أبى
الصفحه ٤٤ : داخل في وصيّته. (٢)
وفي معتبر
محمّد بن قيس إنّه عليهالسلام قضى في وصيّته رجل قتل إنّها تنفد من ماله
الصفحه ٤٨ : .
كمعتبر محمّد
بن مسلم عن الصّادق عليهالسلام في الرّجل المسلم على الميراث قال عليهالسلام : إن كان قسم فلا
الصفحه ٧٠ : ( ص : ١٢٠ ، ج : ٢٦ ) ، علىّ
بن إبراهيم ، ، عن : أبيه ، عن : محمّد بن أبى عمير ، عن : سعد بن أبى خلف ، عن
الصفحه ٣٥ : الدّية.
وللموثّق في
التّهذيبين ، الصّحيح في الفقيه ، وهو المروىّ عن محمّد بن قيس عن الباقر عليهالسلام
الصفحه ٦٩ : ( ص : ١٤١ ، ج : ٤ ) ، أبو علىّ الأشعرىّ ، عن : محمّد بن عبد الجبّار ،
عن : صفوان بن يحيى ، عن : أبى أيّوب