الصفحه ١١ : : عمومة
الميّت وعمّاته وخئولته وخالاته ، ويقوم مقامهم أولادهم مع عدمهم ، إلّا في
المسألة الإجماعيّة ، وهى
الصفحه ١٣ : قوىّ ، وإن كان في المسألة أقوال.
أحدها : أن لا
توارث بينهما إلّا مع شرط.
وثانيها :
التّواريث مطلقا
الصفحه ١٧ : فيدفعه إليهم مع بقائهم عليه ، وإلّا دفعه
إلى ابن الأخ ، وابن الاخت المسلمين. (١)
وعمل بمضمونها
الشّيخان
الصفحه ١٨ : ، وكون النّفقة من المال لا يستلزمها (١) ، ومن طرق
تنزيلها عدم صدق الكفر على الأطفال حقيقة إلّا بعد بلوغهم
الصفحه ٢٤ : متّجه إن اتّفقا على زمان القسمة واختلفا في تقدّم الإسلام
، واختلفا فيهما ، وإلّا فالقول بتحليف المدّعى
الصفحه ٢٩ : الرّجل ، إلّا أن يتحقّق الإجماع على خلافه.
فتدبّر فيما
يعلم من نصوصه وإجماعاته وكثير من الوجوه إنّ إرث
الصفحه ٣٢ : وإلّا لبطلت القسمة ، وهو باطل إجماعا ، فهنا لا شركة قطعا
بخلافه ثمّة فالضّابط إن كلّما أثر إسلامه في
الصفحه ٤٠ : ، ولا خلاف فيه إلّا من الخلاف ، الّذي منع المتقرّب بأحد الأبوين خاصّة منها
، ولا ريب بشذوذه ، وعدم وضوح
الصفحه ٤٢ : كتاب الله
وسهامهم ، إذا لم يكن على المقتول دين ، إلّا الإخوة والأخوات من الامّ ، فإنّهم
لا يرثون من
الصفحه ٤٦ : لا
يرثه القريب
ولا له في
إرثه نصيب
إلّا إذا لم
يقسم المال وقد
الصفحه ٤٩ : النّصوص المعتبرة المستفيضة وهى وإن
كانت مطلقة في وجوب الشّراء إلّا أنّها مقيّدة بما إذا لم يكن هناك وارث
الصفحه ٥٠ : أمّ ولد تزوّجت فمات الزّوج ، وترك مالا ، وليس له وارث إلّا ولده
منها اشترى منه فأعتق وورث.
ومعتبرة
الصفحه ٥٢ : بوجوه ، فيقتصر فيه على المتيقّن من
الفتوى والرّواية ، وليس إلّا من وفت التّركة بتمام قيمته العادلة.
بل
الصفحه ٥٣ : المنقول ونفى الخلاف ترجّح
الثّانى الّذي لا محيص عنه إلّا على تقدير تبادر ما أشرنا إليه من كون الأجزا
الصفحه ٥٧ :
انتفى ذو النّسب
يحرم من
ميراثه كلّ الرّتب
إلّا ابنه من
سائر الأنساب