الصفحه ٢٩٢ : ، وثلثاهما لعمّ الأب وعمّته أثلاثا.
والمسألة على
المشهور من مأئة وثمانية كمسألة الأجداد الثّمانية إلّا أنّ
الصفحه ٣٠٥ : مجموع الصّور عند انحصار الوارث في أقرباء الأب إحدى عشرة كما
مرّ في الفصل الأوّل إلّا أنّ الوارثين هناك
الصفحه ٣١١ : هو ابن عمّ ، أو زوجة هى بنت
عمّ ، فإنّها عند انحصار الوارث فيها ، وإن كانت لا ترث بالزّوجيّة إلّا
الصفحه ٣١٤ :
فيه : « فتحرير رقبة » (١) ، فتلك يا عمّار : السّائبة الّتي لا ولاء لأحد من
النّاس عليها إلّا الله
الصفحه ٣٢٧ : وإلّا ورثت البنت الثّلث إن جعلنا موروثا
وإلّا فلا.
الثّالث
عشر
ولاء ولد
المعتقة لمن أعتقه ، وإن
الصفحه ٣٢٨ : ضامن جريرة كان له ، وإلّا كان للإمام عليهالسلام ، ويأتى هنا قول الشّيخ المذكور سابقا ، ولو كانت الامّ
الصفحه ٣٤٢ : المذهب ، ولم نجد مخالفا إلّا الصّدوق ، ولإسكافى ،
والتّقى ، حيث زعموا أنّه يرث امّه ، ومن يتعلّق بنسبها
الصفحه ٣٦٧ : .
والرّواية مع
ضعف سندها لا تدلّ إلّا على التّوليد ، لا التّولّد ، وكونه أبا وجدّا وجدّة
يتوقّف على صحّة نكاح
الصفحه ٣٧٣ : بعضه ، فلا يجرى
عليه الأحكام مطلقا ، أو لا تجرى إلّا بعد الفصل ، أو الانفصال.
وعلى الأوّل :
يجب قطعه
الصفحه ٣٩٣ :
كغيره من أمواله ، ولوجوب تقديم الأضعف في الإرث ، ولا فائدة إلّا التّوريث
ممّا ورث منه.
واجيب
الصفحه ٤٠٨ : نذكر ما فيها ليتمّ الفائدة ، فنقول :
إذا قصرت
الفريضة عن الفروض المطلوبة فيها ولا تقصر إلّا بمزاحمة
الصفحه ٤١٠ : من مقاصد حساب الفرائض ،
لأنّ الفريضة قد لا تصحّ إلّا من مأئة أو أكثر ، والتّركة درهم ، أو أقل ، فلا
الصفحه ٤٢٨ : لو اوصى بثلث تركته ،
وله ابنان ، فله ثلثه ، ونحو ذلك فالمسألتان من مسئلة الوصيّة ، وإلّا فاضرب إحدى
الصفحه ٣ : الدّعائم ، وعفت رسومه وآثاره ، وخلت عن أهله دياره ،
فاشرف على الدّروس درسه ، واشفى ولم يبق من حزبه إلّا قوم
الصفحه ٤ :
هذا كنت سالما من إيذاء النّاس بالكذب والبهتان ، بل بما يمضى وقت إلّا
وأنا في إيذاء منهم بألسنة