الصفحه ٣٧٤ : ، وإلّا اختلف الحكم في بعض الصّور.
وكذا لو فعل ما
يوجب التّعزير ، وعلى كلّ حال لا بدّ من اجتناب الأسافل
الصفحه ٣٨٢ : لهما أبوان وعمّان.
ومنها أنّه إذا
وجهاهما إلى القبلة ، وعكسها ترتّبا في الصّلاة إلّا مع ضيق الوقت
الصفحه ٣٨٤ : ، وكان المتّفق عليهما اثنين ، والأوّل يعترف بأنّهم
ثلاثة ، فليس إلّا الثّلث (١) ، فينبغى السّدس للثّانى
الصفحه ٣٨٦ :
فكذلك ، وإن كذّبه فالتّركة له ، وغرم المقرّ للثّالث إن دفع وارثا غيره ، وإلّا
ففى الغرم نظر.
السّادسة
الصفحه ٣٩٢ : ، فيرث الأوّل منه ، إن كان لكلّ منهما مال ،
وإلّا صار لمن لا مال له ، ومنه إلى وارثه الحىّ ، ولا شي
الصفحه ٤٠٢ : انكسرت الفريضة على أكثر من فريق وهذه كثيرة
الشّقوق والعمل ، إلّا أنّها ترجع إلى قسمين ، تباين العدد
الصفحه ٤٠٤ : عشر من ضرب الثّلاثة في الأربعة ،
ولم يذكر منها إلّا هذه الأربعة ، لأنّ المصحّح للقسمة في الجميع هو
الصفحه ٤٠٦ : المداخلة والموافقة صحيح إلّا أنّ اعتبار ما تقلّ معه
الفريضة أولى لعدم الفائدة في زيادتها مع إمكان صحّتها
الصفحه ٤٠٩ : واحدة ،
أو أخوات ، فيردّ الزّائد على ذوى الفروض ، إلّا الزّوج والزّوجة والامّ المحجوبة
بالإخوة ، أو
الصفحه ٤١٦ : ،
فاجمع ما حصل لكلّ وارث ، وضمّ بعضه إلى بعض ، فإن ساوى التّركة عملت صحّة القسمة
، وإلّا فلا ، فلو خلّف
الصفحه ٤٢٣ : الثّالث على ورثته بغير كسر ، اكتفينا
بذلك لصحّة المسألة ، ولم نحتجّ إلى بيان آخر ، وإلّا عملنا في فريضته
الصفحه ٤٢٦ :
بعض ورثة الأوّل ، فإن انقسم نصيب الثّالث على ورثته بصحّة فبها ، وإلّا عملت فيه
، كما عملت في المرتبة
الصفحه ٤٢٧ : عزل له ، وقسم الباقى على الورثة ، وإن كان مثل
نصيب معين منهم ، فله مثل نصيبه مزادا على الفريضة ، وإلّا
الصفحه ٤٢٩ : وهشت خواهد شد ،
اگر همه ورثه اجازه دهند ، وإلا از سى وشش طريقه تصحيح آن اينست كه أوّلا : با قطع
نظر از
الصفحه ٤٣٠ : ، ويك حصّه به موصى له بدهند ، ودو حصّه باقى اگر بر
ورثه منكسر نشود فبها ، وإلا بنگرند كه آيا با فريضه