الصفحه ١٠٢ :
الفصل
الخامس
في
القسمة
وهى طلب عدد
نسبته إلى الواحد ، كنسبة المقسوم إلى المقسوم عليه ، وهى
الصفحه ١٠٩ :
وكبنتين وأبوين
، فالفريضة من ستّة هى مخرج السّدس تنقسم على البنتين والأبوين صحيحا لكلّ من
البنتين
الصفحه ٢٩٦ : الاحتمالين الأخيرين يحتمل احتمالين :
الأوّل : قسمة
كلّ قبيل من النّصف أو الثّلث أو الثّلاثين على الرّءوس
الصفحه ٢٩٩ : .
وسابقا عليه
بقوله : أحدها قسمته عليهم ، وقبله بقوله : ويحتمل قسمة الثّلث أثمانا.
الثّانى : أن
يقسم
الصفحه ٣١٤ :
فيه : « فتحرير رقبة » (١) ، فتلك يا عمّار : السّائبة الّتي لا ولاء لأحد من
النّاس عليها إلّا الله
الصفحه ٣٧٣ : منهما أو الاختلاف وجه.
ومنها
: أنّه لو مات
أحدهما فقط ، فهل يدعى ميّتا تجرى عليه الأحكام أو حيّا لحياة
الصفحه ١٦ :
وذلك لأنّ مبنى
الإرث على الولاية ، ولا ولاية للكافر على المسلم ، أمّا المسلم فإنّه يرث الكافر
على
الصفحه ٢٢ :
يتوهّم إنّها بمذهب أبى علىّ ، أولى.
الخامسة
:
لو لم يكن للمورث والمسلم وارث سوى
الإمام ففى
الصفحه ٢٦ :
وجب قتله ، وبانت منه امرأته ، ويقسّم ما ترك على ولده. (١)
إلى غير ذلك من
النّصوص الّتي يعلم من
الصفحه ٣٠ : عليه في حدّ ذاته ، فضلا عن معارضتها ، لا ريب أنّه
أقوى سندا وأوضح دلالة ، وأكثر عددا.
وقد شهد بصدق
الصفحه ٤٢ : الموافقة ، والإجماع على صحّة الرّواية وخصوصها ، وعلى عدم
الفرق ، والاعتبار ، ونحو ذلك ممّا يعلم من ذلك سقوط
الصفحه ٥٣ : كلام غير واحد لعدم العلم ، لعدم الشّعور عليه.
وإن أمكن أن
يكون الفضل بن شاذان المنقول عنه ما يقضى
الصفحه ١٣٤ : [ أبدا ]
على نصيب الرّجل لو كان مكانها. (١)
الحديث الّذي
يوجد قريبا منه في غير واحد من النّصوص.
وفي
الصفحه ١٣٥ :
صدر في عصره موت رجل ترك ابنته وأبويه وزوجته ، فعال الفريضة لجهله ، وأنكر
عليه علىّ عليهالسلام
الصفحه ٢٠٨ : كلّ ما
هو نصيب الامّ على فرض حياتها وهى بنت الميّت يأخذه الابنان ، وما هو نصيب الأب
كذلك وهو ابن