الصفحه ١٣٩ :
أولى به ، ولأنّ النّقص على خلاف الأصل في حقّ الجميع ترك العمل به في
المجمع عليه ، فبقى الباقى على
الصفحه ٤١٥ :
الحاصل ، وهو : خمسون على الفريضة ، وهى اثنا عشر تخرج أربعة وسدس ، واضرب
سهم الأبوين ، وهى أربعة في
الصفحه ١٣٧ :
من بعض تلامذته ، وإنّما ذكرناه مع طوله ، لاشتماله على امور مهمّة ، منها
:
بيان علّة حدوث
النّقص
الصفحه ٥٢ :
صحيح سليمان بن خالد ، كان على عليهالسلام إذا مات الرّجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله
فأعتقها
الصفحه ٦٤ : فمن تقرّب بسببين عنهما كان
أحق ممّن تقرّب بسبب واحد ، على ما بيّناه لقوله عزوجل : « وَأُولُوا
الصفحه ١٩١ : على
الثّلاثة أخماسا مع عدم الحاجب للأمّ والفريضة حينئذ من ثلثين ، ومع الحاجب لا
يردّ على الامّ ، بل
الصفحه ٧٣ :
حجب القاتل لأخيه المورث لأمّه بل ادعى عليه الشّيخ في الخلاف إجماع الفرقة
بل إجماع الأمّة لمشاركته
الصفحه ٩٠ : جزء من التّركة على سبيل
الإشاعة.
واستبعده
الفاضل في التّذكرة ، واستقرب رفع الحجر فيما زاد على
الصفحه ١٣٨ : بالفرض والقرابة معا ، وهو ذو الفرض على تقدير الرّدّ
عليه.
وحينئذ فذكر
الأب مع من يدخل النّقص عليهم من
الصفحه ١٩٢ : .
وإن زادت
الفريضة على السّهام مع وجود أحد الزّوجين لا يردّ شيء عليهما بالمستفيضة
المعتبرة المؤيّدة
الصفحه ٣٠٤ :
كما ظهر ممّا مرّ.
وأمّا ما ينقسم
على أقرباء الامّ كذلك ، فهو على الوجهين الأوّلين ثمانية ، وعلى
الصفحه ٣٣٨ : ، فيكون المال لأمّه الثّلث
بالتّسمية ، والباقى بالرّدّ على المشهور بين الأصحاب الدّالّ عليه كثير من
الصفحه ٢٩ :
غير فطرة ، وذهب بعضهم إلى أنّها تحبس دائما مع التّوبة إن كانت عن فطرة ،
وعلى تقديره فلا يعلم كونه
الصفحه ٦٩ : والإجماعين المشار إليهما والاعتبار وكلّ ما دلّ من
نصّ ونحوه على كون علة الحجب التّوفير على الأب مع اعتباره في
الصفحه ٨٦ :
إلى أن يقطع بالموت عادة ، وربّما قدّرت بمائة وعشرين سنة ، بل البلوغ
بالسّنة المزبورة على خلاف