الصفحه ١١١ : كان في لفظه ما يدل على انه
(٢) حمل عليه مثل قوله « أعطوه دابة ليغزو عليها » فإنه يحمل على الخيل لا غير
الصفحه ١٢٧ : أيضا كذلك لكن ورد في خبر ان للأب السدس والباقي للبنتين
وحكى القول به عن ابن الجنيد ويؤيده ما دل على ان
الصفحه ١٣٠ : ناسبا في الأخير إلى قول الأصحاب وهو الظاهر من النصوص الكثيرة في هذا
الباب ففي بعضها ان الله تعالى لم
الصفحه ١٣٢ : المراد انه مع وجود سائر الورثة تقسم المذكورات بين جميع المتساوين فقط
كما حكى القول بذلك عن جماعة من
الصفحه ١٣٣ : القول متروك وفي مفتاح الكرامة وغيره ان الإجماع حصل على خلافه.
(٢) اى كان لهما
النصف أيضا بالتسمية
الصفحه ١٣٩ : ثابت مع من ذكرناه على كل حال.
«
باب ميراث الأزواج والزوجات ».
قد مضى القول
في سهام الفرائض بأن
الصفحه ١٤٦ : ولكن يحتمل أيضا ان يكون المراد بالإطلاق المذكور هنا أعم كما حكى القول
به عن ظاهر جماعة ويكون
الصفحه ١٦٨ : آخر له.
(٣) اى مع وجود
الولد للابن الميت والمراد بقوله والباقي للابن وقوله يعطى ورثته أيضا ، هذا
الصفحه ١٧٢ : ، وان كان
امرأة ، كان عليه نصف دية امرأة.
وإذا ادعى
الخنثى انه رجل أو انه امرأة لم يلتفت الى قوله في
الصفحه ١٩٢ : وقد تقدم هذا في قوله « وأولاد
البعل المنتسبون اليه بالولادة والرضاع من هذه المرية وغيرها » والوجه في
الصفحه ١٩٩ : لها عليه مثل أجره خياطة ذلك الثوب
، وكذلك القول في كل مهر معين إذا هلك ، في انه يجب قيمته دون مهر
الصفحه ٢٠١ :
بهبة المرأة نفسها ، لان ذلك انما كان لرسول الله صلىاللهعليهوآله خاصا يوضح ذلك قوله تعالى
الصفحه ٢١٩ : « أو » في قوله : أو يرضى بمعنى الواو أو هي من سهو الناسخ
والمراد ان يرضى صاحب النصف الأخر بعقد البيع
الصفحه ٢٢٩ : اختلاف كما يظهر من المبسوط والشرائع والقواعد ثم
قوله بعد ذلك ولا يفعل عندها كذا في نسخة الأصل فهو كناية
الصفحه ٢٣٠ :
(٢) الصواب « قد آلى
منها » كما في نسخة ( خ ) من قوله تعالى (
لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ