الصفحه ١٩ : يظهر عليها المسلمون
وبهذا يظهر وجه قوله في الزرع أيضا بالنسبة إلى حصة المسلم فإنه قبل الحصاد تابع
للأرض
الصفحه ٢٦ : ، وهكذا القول لو كان الرهن أرضا مزروعة قد صار
الزرع فيها بقلا ، ولو كان الرهن أرضا بيضاء فزارعه الراهن
الصفحه ٣٠ :
__________________
(١) كذا في النسخ
بالغين المعجمة والاولى ان يكون بالمهملة كما في نسخة المبسوط اى ينصب وقوله
كالدور راجع الى
الصفحه ٣١ : منعه من حفرها بغير خلاف وكذلك القول في العين الا ان
يكون بينها وبين ما يريد غيره حفره ، الحد الذي
الصفحه ٤٢ : ضمان ذلك.
(٤)
__________________
قول آخر اختاره
العلامة في التذكرة وهو الحكم بالتساوي بينهم عملا
الصفحه ٤٣ : أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
» الى قوله «
فَرِهانٌ
مَقْبُوضَةٌ » (١).
وروى عن النبي
الصفحه ٤٦ :
انه وان كان القبض واجبا على الراهن لكن لا يجوز للمرتهن قبضه إلا باذنه ، وظاهر
قوله هنا انه إذا اذن له
الصفحه ٥٠ : اختلفا أو تشاحا في ذلك فقد تقدم القول فيه
وإذا رهن إنسان عند غيره شيئا بدين الى
شهر، على انه ان لم يقبض
الصفحه ٥٢ : من قوله عليهالسلام
« الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف » وهذا غير موجود في اخبار الخاصة والعامة
وفقه
الصفحه ٥٨ : ترابها كان وقفا ، وان كان من غير ترابها كان طلقا وكانت
الأرض وقفا ، وكذلك القول في الشجر إذا غرست فيها
الصفحه ٧٦ : يعذرهما (٢) وقد ذكر ان
ذلك مسنون ، وذكر وجوبه ، والقول بالوجوب أظهر ، فإن مرض هذا الرهن ، واحتاج الى
دوا
الصفحه ٩٠ : إسماعيل النواء فهو على اصطلاحهم في التشيع وهو القول بتقديم
على عليهالسلام
على عثمان ومعاوية أو تقديم أهل
الصفحه ٩٦ : ، وان كان في يد الواهب لم يلزمه الإقرار بالقبض ، ويكون معنى قوله « خرجت اليه
منه » انه اذن له في القبض
الصفحه ١٠٠ :
الإنسان لغيره : « أرقبتك هذه الدار مدة حياتك أو مدة حياتي » وذهب بعض أصحابنا في
الرقبى إلى انها هي قول
الصفحه ١٠٧ : خلاف ومثلها المسألة
التالية الا ان النص فيها أظهر ولعل القول به أشهر والمراد بالثلث في هذه المسألة
ثلث