الصفحه ٢٣٦ : كذلك بطلت دعواها ، وان كانت ثيبا كان
القول قول الرجل مع يمينه ، وقد روى (١) ان المرأة إذا اختلف مع
الصفحه ٢٦٥ : والى ما لا
يجوز من قول أو فعل ولم يفعل الزوج الصفح ولا الفرقة فهذا هو الموضع الذي تناوله ،
قوله تعالى
الصفحه ٢٨٠ : يقع شيء » كما يشهد له أيضا قوله : وكذلك
(١) الظاهر ان
المراد استثناء مشيئة الله بقوله : ان شاء الله
الصفحه ٢٩٥ : له عليها عدة ،
ولها عليه نصف المهر ، فان القول قوله مع يمينه ، لأن الأصل عدم الإصابة ، والظاهر
ان
الصفحه ٣٠١ :
فقال لإحداهما أنت على كظهر أمي ، ثم قال للأخرى شركتك معها ، لم يكن قوله
للثانية ظهارا ، وإذا قال
الصفحه ٣٠٧ :
الدنيا أهون من عقاب الآخرة فان اعترفت بالفجور رجمها ، وان أقامت على
تكذيب الرجل ، قال لها : قولي
الصفحه ٣٠٩ : ان النص خال عن الحد ولا وجه له لأن إنكار الدخول
والولد من الزوج وان كان موافقا للأصل وكان القول فيه
الصفحه ٣١٤ :
وقالت بل قذفني وانا كبيرة ، فعليه الحد ، ولم يكن لأحدهما بينة ، كان
القول قوله مع يمينه ، لأن
الصفحه ٣٣٧ : أقصى مدة الحمل كان
القول قول البائع مع يمينه لأن الأصل ان لا عيب.
وإذا باع رجل امة فظهر بها حمل فادعى
الصفحه ٣٦٣ : ثم
استدل لما اختاره بإجماع الفرقة واخبارهم والظاهر ان قول المصنف : وإذا أعتق بعضه
إلخ من متممات
الصفحه ٣٧٤ : الذي جنى عليه عبدا
يسلم اليه والمدبر حي فهو على تدبيره ، والقول في العبد المسلم في جرح المدبر الى
سيد
الصفحه ٣٩٣ : الدنانير كان
القول ، قول السيد لأنه اختلاف في نيته وإرادته وهو اعلم بذلك من غيره
الصفحه ٤٠٩ :
فهو قول الإنسان عاهدت الله تعالى ان كان كذا فعلى كذا ويعتقد (٢) مثل ذلك؟ فان
قال ذلك أو اعتقد وحصل
الصفحه ٤٢٠ : فقلت له إذا قال في هذا مثل ما قاله في الحنطة علم
فساد قوله بما ذكرته : من ان العين واحدة اللهم الا ان
الصفحه ٤٣٥ : عَلَّمْتُمْ مِنَ
الْجَوارِحِ ) الى قوله ( فَكُلُوا مِمّا
أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) » (٦)
فأباح تعالى :
صيد