الصفحه ٧ : اختلف
العلماء على قولين وذهب المشهور منهم الى ما يخالف الخبر الصحيح أو الموثق وأعرضوا
عنه واختار غير
الصفحه ١٨ :
بينهما على ما يشترطانه ، وهكذا القول ان أخذ مسلم ارض حربي بالنصف. والمزارعة بين
التاجرين المسلمين في دار
الصفحه ٢٣ :
__________________
(١) الصواب : الموكل
كما في المختلف عن المصنف ونسخة ( م ) وقوله الا ان يريد يعنى يرضى به ويجيز فعل
الوكيل
الصفحه ٣٧ : ء أو الأحياء وقوله « اليه » بمعنى وصل اليه ويشبه ان يكون فيه سقط.
(٢) قيل الكلاء على
وزن الجبل مطلق
الصفحه ٤٩ : الشيء الغائب عنه ، على الظاهر بكتاب ورده من وكيل
له ، أو بخبر من يأنس إلى قوله ، ويركن اليه ، ثم قال
الصفحه ٥٣ : بإذن المرتهن ، وقال
المرتهن فعليه بغير امرى ، كان القول قول المرتهن مع يمينه ، لأن الأصل عدم الاذن
الصفحه ٧٥ : ، كان القول ، قول الراهن مع يمينه ، لأن الأصل عدم الاذن والرضا بستليمه
رهنا (١).
واعلم ان الرهن لا
الصفحه ٨٠ : القول : قول الراهن
مع يمينه في مقدار ما كان رهنا سواء كان الرهن في يد المرتهن أو الراهن.
وإذا كان
الصفحه ١٠١ : . (١)
فإن أطلق القول
فقال : هذه الدار لك عمرك ، فاذا مت رجعت الى ، ولم يذكر فيه عقبا ، كان للعمر ما
دام حيا
الصفحه ١١٦ : انه رخص لهما في الانفراد أيضا فما حكاه في جامع المقاصد وغيره من
المصنف من القول بجواز الاستبداد لكل
الصفحه ١٦٩ : ، أو ضامن جريرة
__________________
(١) أي أولا ومعنى
قوله صارت تركته لورثة الابن انها تصير للابن في
الصفحه ١٩٦ :
جميعهن ، كان القول في ذلك قول الأب ، ووجب عليه تسليم التي نوى العقد عليها عند
عقد النكاح الى الرجل ، فان
الصفحه ٢٠٣ : بأداء المهر كلا أو بعضها قبل الدخول كما هو المتعارف في بعض
البلاد ويظهر من الاخبار فإن قول المرأة حينئذ
الصفحه ٢٠٤ : أوضح ولعله كان المتن كذلك
لكن لا يلائم قوله : وان لم يكن النقصان إلخ الا ان يكون هذا أيضا صوابه : وان
الصفحه ٢١٤ :
__________________
(١) هذا إذا كان قبل
الدخول أو بعده في غير ما كانت العادة جارية بأدائه قبله والا فقد تقدم ان القول
قوله.