الصفحه ٢٩١ :
صدقها قبل قولها مع يمينها ، (١) وان ادعت ما لا يمكن صدقها فيه ، لم يقبل قولها ، لان
كذبها قد علم
الصفحه ٣٠٣ : زوجته. وليس عليه شيء.
فاما ألفاظ
الإيلاء ، فمثل قوله : والله لا أتيك (١) والله لا أدخل ذكري في فرجك
الصفحه ٤٩٤ : الأخر ذلك ، كان القول قول المنكر مع يمينه (
لان الظاهر حصول الجناية ، وهو يدعي الإسقاط ، كان القول قوله
الصفحه ٥١٠ :
والقول قول الجاني مع يمينه بأنه كان ميتا.
وإذا ضرب رجل
امرأة ، فادعت أنها ألقت جنينا ، وأنكر
الصفحه ٥٧١ :
اللقطة وأنكر بعضها ، كان القول قوله مع يمينه فيما أقربه ، وما أنكره.
إذا اتهمه
بلقطة وأنكرها ، كان
الصفحه ٣٦ : (٤) اجرة المثل.
والقول المتعلق بهذا الباب في المياه
يقع في ملكها والسقي منهاوالمباح من ذلك والمملوك فاذا
الصفحه ٦٠ : القول : قول المرتهن مع يمينه إذا لم يكن للراهن بينة.
وإذا رهن الذمي
عند الذمي خمرا فصارت خلا فهي رهن
الصفحه ٧٨ : القول : قول الراهن بغير يمين فان
كان مع واحد منهما بينة حكم له ببينته ، وان كان مع كل واحد منهما بينة
الصفحه ٨٣ :
الأجير المشترك لا يقبل قوله الا ببينة.
وإذا أسلم
إنسان إلى غيره في طعام وأخذ به رهنا صح الرهن
الصفحه ١٠٥ : المستدرك في الباب ٩ من الوصايا.
أقول قوله أشفى فيه اى أشرف
على الموت كما في بعض ألفاظ مسلم أشفيت منه على
الصفحه ٢٠٢ : عليه ، كان عليها البينة ،
فان لم يكن لها بينة كان عليه اليمين ، فان لم تدع ذلك لم يلتفت الى قولها
الصفحه ٢٠٥ : المهر ولم يكن لأحدهما بينة ، كان القول : قول الزوج مع
يمينه.
وإذا تزوج
امرأة على حكمها ، وطلقها قبل
الصفحه ٢٧٦ :
صفة ، وغير ذلك »
صريح الطلاق
لفظة واحدة ، وهي قول الرجل لزوجته : « أنت طالق » أو « فلانة طالق » أو
الصفحه ٢٩٠ : قوله لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا (٥) يعني الرجعة ،
فالرجعة معلوم جوازها من الشرع على كل حال ، فاذا كان
الصفحه ٥٤١ : ذكرناه هو الصحيح ،
لأنه أخرج نصابا من حرز هتكه هو. وكذلك القول لو اخرج ثمن دينار ثم عاد من ليلته
واخرج