الصفحه ٤٨٠ : انتهت الى حد
يمكن فيها المماثلة ، وكذلك القول في قطع اليد ، فاذا كان كذلك وأراد القصاص ،
اقتص منه الى
الصفحه ٤٨٣ : فراعيت صوابه وقوله : علم بصيغة
المجهول وتخفيف اللام أو تشديدها اى يجعل العلامة
(١) في النسخ بالتا
الصفحه ٤٩٢ :
الرامي دون من وضع السهم ».
(١) يأتي جوابه فيما بعد فقوله هنا : « والضمان ضربان الى قوله :
وانما يضمن
الصفحه ٤٩٦ : قدمنا القول
، بان عمد الأعمى وخطأه سواء. فان لم يكن له عاقلة كانت الدية في ماله خاصة ،
يؤديها في ثلاث
الصفحه ٥١٥ : يتراهن عليه والمقلاع الذي يرمى به والمراد هنا الثاني كما في مجمع
البحرين وقوله : حذار اى احذر وقد ورد ذلك
الصفحه ٥٥١ : يقر بهذا
القول في حقه من جانب الحكومة الإسلامية ، مثل أهل الذمة.
الصفحه ٥٥٥ :
طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ) ـ الى قوله ـ ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ
عَدْلٍ مِنْكُمْ ) » (٥)
وعن النبي
الصفحه ٥٥٦ : فيه الى الرؤية ، أو كان شهد بذلك قبل العمى. وشهادة الأصم ،
ويؤخذ بأول قوله ولا يؤخذ بثانيه. وشهادة ذوي
الصفحه ٥٥٨ : غيرها
، كانت هذه الشهادة باطلة ، وقوله غير صحيح لأنه يتناقض من حيث ان ملكه لا يكون
ملكا لغيره ، وينبغي
الصفحه ٥٥٩ : عليهالسلام في قوله تعالى «
وَلا
يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا
» قال : حين
الصفحه ٥٦٢ : قَوْلَ الزُّورِ ، حُنَفاءَ
لِلّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ
» (١) فقرن الله تعالى شهادة الزور بالشرك
الصفحه ٥٦٦ : عليه باللفظ ويقتصر معه على قول «
والله » لأنه وان لم يكن معتقدا فإنه يزداد إثما ويستحق العقوبة ان كذب
الصفحه ٥٧٧ :
فإن وجدهما ممن يرضى قوله ويجوز شهادته حكم بشهادتهما وان وجدهما بخلاف ذلك طرح
شهادتهما ولم يلتفت إليهما
الصفحه ٥٨٨ : وهي حجة ، لأن قوله عليهالسلام حجة ، وليس الخلاف في ذلك ، وانما الخلاف فيمن ليس
بمعصوم ، وهل هو كتابه
الصفحه ٥٩٣ : يحضرها لما ] روى عنه صلىاللهعليهوآله من قوله لو دعيت الى ذراع لأجبت ولو اهدى الى ذراع
لقبلت