الصفحه ٣٧٧ : الصادق عليهالسلام
ان الآية تعليم وليس بواجب.
(٣) كما في الخبر
المتقدم في أول الباب مضافا الى قوله
الصفحه ٣٧٩ : وترافعا قبل التقابض أو بعد قبض البعض كان القول في ذلك ما قلناه في المسئلة
المتقدمة.
وإذا كان للكافر
عقد
الصفحه ٣٨١ : الكتابة عنك
وعن صاحبك ، واما ان تكاتب عن نفسك كتابة
__________________
(١) هذه المسئلة الى
قوله لأنه
الصفحه ٣٨٤ : يأخذه » وزاد في الهامش تصحيحا بعد قوله قدره « جاز ذلك وإذا اشترط
على الموصى له به ان لا يقطعه عن كتابته
الصفحه ٣٨٩ : يده » وكأنه الصواب هنا
إذ لا يستقيم المعنى بدونه.
(٣) هذا راجع الى ما
ذكره أولا في قوله : وإذا كاتب
الصفحه ٣٩٨ :
على هذه الصفة وكان مستحقا فإنه لا يعتق لان تقرير (١) قوله ان
أعطيتني ثوبا من صفته كذا وكذا يعني
الصفحه ٤٠٤ : ء على
شيء مما ليس بواجب ولا قبيح ، جاز للأب حمل ابنه على خلافه ، ولا كفارة عليه
وكذلك : القول في العبد
الصفحه ٤٠٧ : .
فاذا قال أقسمت
بالله وأراد بذلك اليمين كان يمينا؟ وان أطلق ذلك لم يكن يمينا لان قوله « أقسمت
بالله
الصفحه ٤١٠ : انه لم ينقل القول به عن أحد كما يستفاد من جواهر الكلام وغيره عند تعرضهم
لهذا الخبر.
الصفحه ٤٣٣ : على طبخه ولا يسمع قوله فيه.
ومن خاف على
نفسه من العطش جاز له ان يشرب من الخمر أو المسكر مقدار ما
الصفحه ٤٤٩ : المغرب فأمر يدك على
جبهتك وقل إلخ وعن بعض نسخ الكافي اضافة الغم بين الهم والحزن وقوله ثلاثا يمكن ان
يكون
الصفحه ٤٥٦ : ( ب ) تصحيحا وظاهره اختصاص أولوية قبول الدية بما إذا كان القاتل
هاشميا وظاهر قوله تعالى « فَمَنْ عُفِيَ لَهُ
الصفحه ٤٥٩ : كما هو المعروف من معناه وذكر في المبسوط انه قيل هي التي يتبعها
ولدها وظاهر المصنف هو الأول وان قوله
الصفحه ٤٧١ : .
وجملة القول من
ذلك ، انا ننظر الى طول الشجة وعرضها ، فيعتبر بمساحة طولها وعرضها.
واما الأطراف ،
فلا
الصفحه ٤٧٩ : في المبسوط.
(٤) هذا وما بعده
خارج عن قاعدة المماثلة المستفادة من قوله تعالى (
فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ