الصفحه ٢٩٦ : : نعم بمحضر عدلين لزمه الطلاق في الظاهر ، لان معنى قوله نعم
، اى نعم طلقتها ، فان كان صادقا لزمه الطلاق
الصفحه ٢٩٨ : أو رأسك ، وما جرى
مجرى ذلك ، وكذلك قوله رجلك على كرجل أمي أو بطنك على كبطن أمي ، أو فرجك على كفرج
أمي
الصفحه ٢٩٩ : الكتاب في باب
المحرمات من النكاح دون إدخالهما على البنتين الأعلى قول نادر
(٢) الوسائل الباب
١٤ من كتاب
الصفحه ٣٠٦ : قوله
جلده حد المفتري ثمانين جلدة ، ورد عليه زوجته وان لم يرجع عن ذلك ، واقام على ما
ادعاه ، قال له : قل
الصفحه ٣٢٧ : ترتب جميع آثارها ومنها عدم
الاستحقاق للسكنى كما في الشرائع.
(١) اى على القول بان لها السكنى كما في
الصفحه ٣٤٤ : في نفقة ولده من زوجته.
(٣) الصواب « يعتق
بعتقها » كما في المبسوط قوله : وعلى هذا إلخ أي بناءا على
الصفحه ٣٤٦ : لأنه عرف عام ، ويرجع الى
العرف في مقداره وكذلك القول في الخادم.
ولا يجب لها
عليه اجرة الحجام ، ولا
الصفحه ٣٥٢ : بتسع سنين لكن لم
أجد هذا القول لأحد فإن المذكور في المبسوط وغيره هو البلوغ المراد به الشرعي نعم
حكى عن
الصفحه ٣٥٣ : من واحد ، وتنازعوا في حضانته ، أقرع بينهم فمن خرج اسمه
كان اولى به. وكذلك القول في اخوته وأخواته إذا
الصفحه ٣٥٧ : يباع في السوق المسلمين ، جاز ابتياعه ، وان ادعى الحرية ،
لم يقبل قوله الا ببينة عادلة ، فإن ثبت له ذلك
الصفحه ٣٥٨ : الجهد والمشقة
ومنه قول أمير المؤمنين عليهالسلام
لطلحة والزبير : إنكما شريكان في القوة وعونان على العجز
الصفحه ٣٥٩ : الولاء
التالي وقوله « لان العبد لا يملك جريرة غيره » تعليل لكونه
الصفحه ٣٦٧ : قوله : «
وإذا دبر الى ما في بطنها » زيادة في هامش نسخة ( ب ) تصحيحا وحكاه في المختلف
أيضا عن المصنف
الصفحه ٣٦٨ : .
وإذا قال كل
مملوك لي حر بعد وفاتي كان جميع ما في ملكه في حال هذا القول منه مدبرا ، وما
يملكه بعد ذلك لا
الصفحه ٣٧٥ : شرع الإسلام؟ بدليل قوله تعالى ( فَكاتِبُوهُمْ إِنْ
عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً ) (١) وعن النبي