الصفحه ٢٣٩ :
( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ
النِّساءِ إِلّا ما مَلَكَتْ ) الى قوله : ( فَمَا
اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ
الصفحه ٢٤٠ : سكنى وعليك العدة إذا انقضت المدة.
فإذا أجابت الى
ذلك أعاد عليها القول ، فقال : متعيني نفسك على كتاب
الصفحه ٢٤٥ : لمشتريها بأنه
قد استبرأها وكان في قوله ثقة جاز لمشتريها وطؤها ، والأفضل له ان لا يطأها إلا
بعد ان يستبرأها
الصفحه ٢٤٦ :
اشترائها أقل فإنه الظاهر من النص الوارد فيه كما في الوسائل الباب ٨ من نكاح
العبيد والإماء وقول المصنف لم
الصفحه ٢٤٨ : الشيخ في
النهاية للخبر كما في الباب ١٥ مما ذكر ويمكن الجمع بينه وبين غيره مما دل على قول
المصنف بان
الصفحه ٢٥٦ : .
(٤) أي الامام وكأنه
سقط من الأصل ونسخة ( ب ) وحرف في نسخة ( خ ) وقوله فإن أدخل أحدهما أي دار
الإسلام كما
الصفحه ٢٦١ : ، والقول في خفض الجواري مثل ذلك ، (٢) وإذا تأخر ختان أحد ممن ذكرناه الى وقت بلوغه وجب ان
يفعل به ذلك عند
الصفحه ٢٦٢ : في الخبر وبناء
التزويج غالبا عليه وقوله تعالى (
وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ
الصفحه ٢٦٦ :
__________________
(١) اى ظاهر قوله
تعالى (
فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها )
لكن مقتضاه الوجوب
الصفحه ٢٦٨ :
المرأة انها متى أرادت الرجوع فيما بذلته كان لها وتثبت الرجعة كان صحيحا ، وقد
قدمنا القول بان الخلع لا بد
الصفحه ٢٧٠ :
المقام والمسئلتين السابقتين ان قول المرأة في السابقتين يتضمن إقرارها بالألف على
نفسها دون المقام لأن ذمة
الصفحه ٢٧٩ : « بينكن
» وكذا فيما بعده.
(٣) مقتضاه ان يكون
القول المذكور من صريح الطلاق وهو مناف لما تقدم في أول الباب
الصفحه ٢٨٤ : الصداق من النكاح
(٥) الصواب « دون
تسع سنين » كما في النهاية ويدل عليه قول المصنف بعد ذلك : فان كان لها
الصفحه ٢٨٦ : «
بتطليقتين » وجملة « وهو أملك ـ الى ـ بتطليقتين » زائدة أو المراد من قوله : فاذا
فعل ذلك هو الطلاق الأول
الصفحه ٢٨٧ : ما ذكر كما في الوسائل وجواهر الكلام وقيل فيه
غير ذلك فراجع.
(٢) في نهاية الشيخ
: لم يقبل قوله ولا