الصفحه ١٤٣ :
والجدة من قبل الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين.
فان ترك جده
وجدته من قبل أبيه ، وجده أو جدته من قبل
الصفحه ١٦٣ : الميراث لبيت المال ، والزوج والزوجة
يرث كل واحد منهما صاحبه ، من الدية ، كما يرث من التركة ، الا ان يقتل
الصفحه ١٧٥ : ، فان حصل
في الفريضة مع البنين بنات فاجعل للابن بنتين.
مثال ذلك : رجل
مات وترك أبويه وزوجة وثلاثة بنين
الصفحه ١٧٧ : سهم واحد ، وللبنت ثلاثة أسهم.
فهذه جملة
موجزة ، ولا نوضح عن الأصل في حساب الفرائض فليتأمل ، فإنها
الصفحه ٣٦١ : غيره ، كان حملها معتقا ، فان استثناه من الحرية لم يثبت له رق
مع مضى الحرية في امه.
وإذا مات وترك
الصفحه ١٠٤ : أخذ الوصية أو ترك وهي الراحلة التي يقال لها راحة الموت فهي
حق على كل مسلم وهكذا في هامش نسخة
الصفحه ٢٦٠ :
العقيقة في وقت واحد ويكره ان يترك للصبي إذا حلق رأسه قنزعة ، (١) وكذلك : يكره
ان يحلق بعض رأسه ويترك بعضه
الصفحه ١٣٦ : ، السدس أو الثلث وللأخت من قبل الأب الباقي
، النصف بالتسمية ، والباقي بالرد (١).
فان ترك أختين
أو اخوة
الصفحه ١٧٦ : ، لكل واحد منهما سهم ، وللبنت ثلاثة أسهم.
ومثال آخر :
إنسان أخر مات ، وترك أباه وبنتين ، فهذه من ستة
الصفحه ٢٢٥ : فيبيت عند كل واحدة
بينهن ليلة ولا يجب عليه مجامعتها في تلك الليلة بل يجوز له ترك ذلك ، فان لم يرد
العدل
الصفحه ١١٨ :
في أمر المسلمين عزله ، واقامة أمين مقامه ، وان لم يظهر منه جناية الا انه
بان منه عجز وضعف عن
الصفحه ١٨٧ :
ذلك على اختلافهم في الشرك ، لان ذلك محرم عليه الا في حال الضرورة الشديدة فإنه
إذا كان ذلك جاز له العقد
الصفحه ٢٦٤ : جاز له ضربها فان نشزت أول مرة جاز له ان
يهجرها في المضجع ويضربها أيضا. فإما الموعظة : بان يخوفها بالله
الصفحه ٦٤ :
لم يلتفت الى ذلك ، ولا يجوز قبول هذه الزيادة ، ولا يملك فسخ البيع في هذه
الحال وان كان ذلك في زمن
الصفحه ٧٦ :
وإذا أراد
الراهن ان ينتجع بها من موضعها ، وكانت الأرض محضبة ، فيها ما يكفي الماشية ، لم
يكن له ذلك