الصفحه ٦٩ : للراهن أو للمرتهن ، لم يسمع شهادته (٢) ، لأنه شهد على فعل نفسه وذلك مما لا تقبل فيه شهادته.
وإذا أرسل
الصفحه ٢٢٧ : زوجتان كان له ان يخص
الواحدة منهما في ثلاث الليالي ، ويقسم للأخرى ليلتها وكذلك الحكم : إذا كان له
ثلاث
الصفحه ٢٧٤ : الذي أعطاها ولا يكون أكثر منه فإذا اجابته الى ذلك
وبذلت له من نفسها ما اراده منها طلقها طلقة واحدة
الصفحه ٥٠٢ : ، المشهود عليهما ، نصفين.
وإذا كان القتل
شبيه العمد ، كان الحكم فيه كذلك. وان كان خطأ محضا ، كانت الدية
الصفحه ٥٣٠ :
بالزنا ـ ويذكرون المشاهدة للفعل كالميل في المكحلة. فان لم يشهدوا كذلك ،
كان عليهم حد الفرية ، الا
الصفحه ١٣٣ :
بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولأولاد البنت الثلث ، الذكر والأنثى فيه
سواء (١).
فان خلف بنت
ابن
الصفحه ١٤٢ :
ان هذا الوجه قريب في جواز العمل به ، الأولى عندي ان لا يدفع إليها إلا
الربع بغير زيادة عليه
الصفحه ١٣١ : للجد والجدة من قبل الأب إذا كان أبو الميت ميتا ،
ويكون جميع التركة للأم ، وكذلك لا يكون لهما طعمة إذا
الصفحه ١٦٤ : يتساوون في القسمة ، وكذلك ان
ترك أخا وأختا (٣) وابن أخ وابن أخت وجد أو جدة ، كان الميراث بينهم
أثلاثا
الصفحه ٨٤ : المرتهن ، ان كان باقيا في يده وان شاء رجع على العدل ، وان كان قد مات
، وخلف تركة ووارثا وعليه دين ، يستغرق
الصفحه ١٥٦ : سهم كان أو قرابة ، من جهة الأب كان ، أو من جهة الأم.
فإذا ترك
المسلم ولدا كافرا ولم يترك غيره من
الصفحه ١٥٢ : ، والباقي للعم أو العمة.
فان مات رجل أو
امرأة وترك زوجا أو زوجة ، وأولاد خال أو أولاد خالة ، وأولاد عم
الصفحه ١٥٩ : أسلم قبل قسمة الميراث ، كان له حقه منه ، وان أسلم بعد
ذلك لم يكن له شيء.
وإذا مات كافر
، وترك أولادا
الصفحه ١٧٤ :
فان لم تجد
السهام وفقا على ما ذكرناه ، ووجدتها منكسرة ، إذ قسمتها فهي ضربان : أحدهما ان
يكون فيها
الصفحه ٤٢٣ : الليلة فيه.
«
باب كفارة من ترك صلاة الكسوف »
كفارة من ترك هذه
الصلاة هي الاغتسال وقضاء الصلاة بعد