الصفحه ٥١٣ : ، والقاتل في الحرم والأشهر
الحرم »
إذا قصد إنسان
غيره يريد نفسه أو ماله ، فدفعه المقصود اليه عن نفسه
الصفحه ٤٦٧ : نصرانيا ، ثم ارتد المسلم ، ثم سرت الجناية إلى نفسه فمات ، لم يكن على
المرتد قود ، لفقد التكافؤ في حال
الصفحه ٢٧٣ : فالحكم فيه كما ذكرناه في وكيل المرية ،.
والخلع في
المرض يصح لأنه عقد معاوضة فهو جار مجرى البيع ، فان
الصفحه ٧ : عنه.
نعم : إذا تسالم جميع الفقهاء على حكم مخالف للخبر الصحيح أو الموثق في نفسه يحصل
العلم أو الاطمئنان
الصفحه ٢٤٠ : هذا الحكم إذ النصوص المستفيضة والفتاوى المحكية عن سائر الأصحاب مجمعة
إجمالا على خلافه وان اختلفت في
الصفحه ٣٧٨ : الولاء فإن أدى المكاتب وعتق ، جر الولاء الذي على ولده لمولى امه ، الى
مولى نفسه ، وان عجز ورق استقر
الصفحه ٣٩١ :
برقبته لأنه بمنزلة العبد القن في حكم الجناية؟ وإذا كان في يده مال جاز ان يدفع
منه الأرش الذي عليه ويفدى
الصفحه ١٥٤ :
__________________
(١) هنا سقط وهو كما
في هامش نسخة ( ب ) بصورة التصحيح « وان لم يكن ترك ذلك كان ميراثه لمن توالى اليه
وضمن
الصفحه ٤٣٢ : بالماء ويجفف
وإذا مات شيء
من ذوات الأنفس السائلة في قدر وهي تغلي أهريق ما فيها وكان الحكم في اللحم
الصفحه ٢٣٣ : منعه
منه ، لان ذلك جراحة ، فإن أرادت هي إصلاح نفسها
__________________
(١) كذا في النسخ
والصواب
الصفحه ٨٢ : صح ذلك بغير خلاف ، والحكم في الجراب
والصندوق والخريطة مثل ما ذكرناه في الحق على حد واحد.
وإذا شرط
الصفحه ٤٦٣ : المختلف عن المصنف وانه الموافق لما
بعده والوجه في هذا الحكم انه كما ينسب القطع والقتل أو الجرح والقتل إلى
الصفحه ١٠٨ :
وإذا اوصى بعتق
مملوكه وكان عليه دين ، وكانت قيمة المملوك ضعفي الدين ، استسعى في خمسة أسداس
قيمته
الصفحه ٥٢٣ :
عليها الحد للزنا والتعزير لفعلها.
وإذا زنى إنسان
في شهر رمضان نهارا ، أقيم عليه الحد وعوقب زائدا
الصفحه ٢٩٤ :
تجب عليه وان كان مقرا به ، لأنه ليس يقبل هذا الإقرار ، فلا حكم له ، وإذا كان
المهر في يده كان لها عليه