الصفحه ٥٦٩ : من ذلك ، الخمس ، وكان الباقي له. وإذا وجد طعاما في مفازة فليأخذه
وليقومه على نفسه ويأكله ، فإن حضر
الصفحه ٤٤٢ :
انه يجوز بيعه على مستحلي الميتة والأحوط ترك بيعه.
وإذا جعل طحال
في سفود (١) مع لحم وجعل في تنور
الصفحه ٥٤٥ :
لم يجب عليه قطع ، وكان عليه رد السرقة.
وإذا سرق
مأكولا في عام مجاعة ، لم يكن عليه قطع.
وإذا
الصفحه ١٣٧ :
المال في هذا الفرض لأولاد الأخت للأب والام إذ من المعلوم ان نفس الأختين كذلك
كما تقدم وان أولادهما
الصفحه ٥٢٧ :
«
باب كيفية إقامة الحد في الزنا »
إذا كان
الإنسان محصنا يجب عليه الجلد والرجم ، جلد أولا الحد
الصفحه ٤٦٤ : يمكنه الخروج والتخلص منها ، فلم يخرج ولا خلص نفسه منها حتى مات ،
لم يجب على الملقى له فيها قود ، لأنه
الصفحه ٥٠١ : يحكم في
المدعى عليه « ان القاتل لصاحبهم غيره » حكم بالبينة وبطلت القسامة ولم يكن لهم
على من اقسموا سبيل
الصفحه ٥٣٤ :
ويثبت الحكم
بذلك ، بشهادة شاهدين عدلين ، وإقرار الفاعل لذلك على نفسه مرتين.
«
حد الاستمنا
الصفحه ٢٠٢ : تزوجها على
حكمه ، كان ماضيا في أي شيء ذكره قليلا كان أو كثيرا ، ولم يجر حكمه إذا جاوز مهر
السنة مجرى
الصفحه ٥١١ : عليه شيء.
وحكم الميت حكم
الجنين ، وديته كديته سواء. فاذا فعل إنسان بميت فعلا لو فعله بالحي لكان فيه
الصفحه ٥٢٥ : في نفسي في ذلك : انهم
يحدون ، ولا يجب على المرأة حد. لان زوجها في حكم الخصم لها ، وشهادة الخصم على
الصفحه ١٦٧ : الحكم الوسائل ج ١٧
الباب ٧ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
(٣) العصبة الرجال
المتقربون بالأب والمذكور في
الصفحه ٢٠٣ : حكمته كان عليها ان لا تمنعه نفسها إذا أتاها بشيء ما يعنى ان ما ذكر
للزوج جاء من هذا الحكم الثابت في
الصفحه ٢٦٥ :
«
باب الشقاق والحكمين »
إذا ظهر بين
الزوجين الشقاق ، وكان النشوز منها فقد تقدم ما فيه ، وان كان
الصفحه ٣٤٧ : أوله ، فإن توانى في ذلك حتى مضت مدة استقرت عليه
النفقة. فان لم تسلم نفسها اليه ولا تمكنه التمكين الكامل