الصفحه ١٣٢ :
فان خلف الميت
مع الولد زوجا أو زوجة ، كان للزوج الربع ، أو للزوجة الثمن ، والباقي للولد.
فان ترك
الصفحه ٣٩٥ : له
خنثى قد حكم فيها بأنها أنثى ، فقال كاتب امة من إمائي جاز ان يكاتبها وإذا قال
كاتب واحدا من رقيقي
الصفحه ٤٣٣ : التي تخاف معها على تلف النفس ، فإنه يجوز ان يؤكل منه مقدار ما يمسك
الرمق فاما في غير ذلك فلا يجوز أكل
الصفحه ٤٩٤ : ، لم يكن على المعلم ضمان ، لان البالغ العاقل. إذا غرق في تعلم السباحة ،
كان هو الذي ترك الاحتياط في حق
الصفحه ٢١٣ :
ان يتصرف في شيء من مهر ابنته ولا أكل شيء منه الا بإذنها.
وإذا مكنت
المرأة الرجل من نفسها وسلمتها
الصفحه ٢٠٥ : وترك ذلك أفضل.
وإذا كان له
امة فتزوج بها ، على ان جعل عتقها صداقها ، ثم طلقها قبل الدخول بها. لم يكن
الصفحه ٢٤٦ : ، وكذلك الحكم في الأب إذا وطأ ابنه جارية
أو قبلها أو نظر الى ما يحرم على غير مالكها النظر اليه ، ويجوز له
الصفحه ١٣٨ : حظ الأنثيين ، وكذلك ان كانوا أولاد أخ لأب ، وأولاد أخت من أب ، ولم
يكن معهم غيرهم ، كان الحكم في
الصفحه ٣٧٧ : من سائر
الناس.
وإذا أحضر
المكاتب الى مولاه جميع ما كاتبه وقال له خذ منى جميع ذلك في دفعة واحدة كان
الصفحه ٤٠٣ : يمينا صحيحة ، ولا يستقر لها حكم في حنث ولا كفارة فلو
حلف بالنبي أو بالكعبة أو بما أشبه ذلك من المخلوقات
الصفحه ٤٠٩ : كان ذلك لغوا ولم يثبت له حكم.
__________________
(١) في هامش نسخة (
ب ) زاد هنا تصحيحا « كان الوفا
الصفحه ٤٦٢ :
لم يقبل رجوعهما ، لأنه قد حكم بأن أحدهما أبوه فلا يقبل رجوعه. فان رجع
أحدهما واقام الأخر على
الصفحه ٢٠٤ : يدخل بها حكم عليه لها بجميع المهر على ظاهر الأمر
، ولم يكن للمرأة ان تأخذ منه الا نصف المهر ، فإن أمكنه
الصفحه ٢٢٣ : العمل وان الطريق الى التقوى تركه حق لا ينبغي الإغضاء عنه
للنهى عنه في النصوص كما في الوسائل الباب ٧٢ من
الصفحه ٣٠٢ : بعد مرافعتها إليه أربعة أشهر ليراجع نفسه ويرتئى في
امره ، فإن كفر عن يمينه وراجع زوجته ، فلا حق لها