الصفحه ٤٥٦ :
«
باب أقسام القتل »
« وتفصيل ما فيه من الدية وأحكام ذلك »
القتل على ثلاثة أضرب : عمد محض
الصفحه ٨١ : ، أو شرط ان يكون
نماؤه داخلا في الرهن ، فان شرط لنفسه ذلك ، فاما ان يكون ذلك في دين مستقر في
ذمته ، أو
الصفحه ٢٦١ :
أبوي المولود شيئا من العقيقة ، وقد روى جواز ذلك (١) والأحوط ما
قدمناه.
«
في أحكام الختنة
الصفحه ٥٠٦ :
الميراث. فان كان بيت المال ليس فيه مال ، تأخرت حتى يحدث من يحملها (١) من بيت المال.
فاما المولى
الصفحه ٥١٤ :
فيهم بإقامة البينة أو القسامة.
وإذا وقفت قرعة
الليل (١) ووجد مجروح أو قتيل بين الناس لم يكن فيه
الصفحه ٤٥ :
غيره به ، ليحصل العمل ، وقد ذكرنا فيما تقدم ان أخذ الرهن لا يجوز الا بعد
ثبوت الحق في الذمة ، أو
الصفحه ١٨٤ : عقد عليها وهي في عدة ودخل بها فرق بينهما ولم تحل
له ابدا ، سواء كان عالما بذلك أم لم يكن عالما به
الصفحه ٢٢٢ :
فيرزق ذرية فيرى فيها قرة عين.
ولا يجوز لرجل
ان يدخل بزوجته قبل بلوغها تسع سنين ، فان فعل ذلك
الصفحه ٣٨٣ :
ان عجز رد في الرق ، فعجز قبل بلوغ الأولاد أو بعد رد في الرق وكان ذلك ردا
للولد ، فان قالوا بعد ذلك
الصفحه ١٠١ :
ولعقبه ، فإنما هي للذي يعطاها ، لا يرجع الى الذي أعطاها ، فإنه أعطى
عطاءا وقعت فيه المواريث
الصفحه ١٠٥ : ، امضى من ذلك الثلث ، ولم يمض ما زاد عليه
، وإذا اوصى بوصية كان له ان يغير شروطها ، ويرجع فيها ، وينقلها
الصفحه ١١٣ :
بالحج ، فإنه يحج عنه من بلده إذا كان في النفقة فضل لذلك ، فان خرج حاجا ، فمات
في الطريق واوصى ان يحج عنه
الصفحه ٢٦٩ : ، وإذا اتفقا على انهما ، ما
أراد جنسا من الأجناس ، ولا كان لهما ارادة فيه ، كان الخلع فاسدا.
وإذا
الصفحه ٢٩٢ : ، فالاحتياط يقتضي أن نقول به ، لأنها تخرج من العدة بذلك إجماعا ،
ولأنه ليس لنا في ذلك نص معين ، فنقول بما
الصفحه ٣٣٧ : فإنها تعرض على القوابل فان شهدن بأنها
حامل كان له الرد ، فان صدق المشتري البائع في ان الحمل كان حاصلا في